پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص178

الرواية وإنما لم تفسد المزارعة إذا كان السلف بعد العقد وإن كانت عنده غير لازمة بالعقد مراعاة لقول من يراها لازمة بالعقد

والذي لابن يونس قال ابن حبيب إن تفاضلا فيما أخرجه المتزارعان فإن كانا عقدا على الاعتدال جاز ما فضل به أحدهما الآخر طوعا قل أو كثر إن اعتدلا في الزريعة

وقال سحنون إن صح العقد جاز أن يتفاضلا ولم يفرق بين زريعة وغيرها

وكذلك لو أسلف أحدهما الآخر بعد صحة العقد من غير رأي ولا عادة

الشيخ يريد سحنون لأن الشركة تلزم بالعقد كالبيع اه

( وخلط بذران كان ولو بإخراجهما فإن لم ينبت بذر أحدهما وعلم لم يحتسب به أن غرو عليه مثل نصف النابت وإلا فعلى نصف بذر الآخر والزرع لهما ) سحنون شرط المزارعة أن يخلطا البذران كان منهما

ابن يونس عنه أو يجمعا الزريعة في بيت واحد أو يحملاها جميعا إلى الفدان ويبذر كل واحد في طرفه فيزرعا واحدة ثم يزرعا الأخرى فهذا جائز كما لو جمعاها في بيت وتصح الشركة

قال بعض القرويين عند ابن القاسم خلطا أو لم يخلطا الشركة جائزة وإذا صحت الشركة في هذا فنبت بذر أحدهما ولم ينبت بذر الآخر فإن غر منه صاحبه وقد علم أنه لا ينبت فعليه مثل نصف بذر صاحبه والزرع بينهما ولا عوض له في بذره وإن لم يعلم أنه لا ينبت ولم يغره فإن على الذي لم ينبت بذره أو يغرم لصاحبه مثل نصف بذره الذي نبت والزرع بينهما على الشركة