احکام القرآن للجصاص-ج5-ص177
المتيطي إن كان العرف بالبلد أن الحصاد والدراس والتصفية على العامل وكان ذلك كله مع جميع العمل مساويا لكراء الأرض جاز على قول ابن القاسم ولم يجزه سحنون لأنه لا يدري كيف يكون
قال ويعقد فيه على مذهب ابن القاسم وعلى العامل يعني بعد الحرث والزرع ما يحتاج الزرع إليه من خدمة وسقي وتنقية وحصاد ونقله إلى الأندر ودراسته فيه وتصفيته إلى أن يصير حبا مصفى فيقسمانه على الكيل
قال وإن كانت في الأرض عمارة لربها وباعها من العامل في صفقة المزارعة جاز لأن العمارة من نفس الشركة غير خارجة عنها فتقول بعد ما تقدم وباع فلان رب الأرض من المزارع فلان ما كان له في الأرض المذكورة من حرث قليب وثناء وتثليث بكذا وكذا دينار قبضها أو يقبضها إلى أجل كذا
قال وإن شرط رب الأرض هدايا في العيدين والنيروز والمهرجان وساوى ذلك مع العمل كراء الأرض فهو جائز وتقول ولرب الأرض على العامل في كل عيد أضحى كبش سمين رباع وفي كل عيد فطر مثله
وكذا كذا دجاجة سمينة فتية في فصل النيروز وخروف سمين ابن شهرين وفي المهرجان كذلك بعد أن قوما ذلك كله مع العمل فكان مساويا اه
انظر أرض الجالب الشأن فيها أن لا يعطى العامل الزريعة فإذا أخرج العامل ثمنا وحسبه كأنه ثمن عمارة أو ثمن كبش يعطيه رب الأرض هدية واشترى به زريعة ونوى أنه لا يتمولها إذا ردت عليه بعد القسمة باعها واشترى بثمنها زريعة وهكذا إلى آخر عام يصرفها حيث يجب فالظاهر أن هذد يسوغ له اه
انظر ما ذكرته أنه يشتري بالزريعة زريعة أخرى للعام الآتي وهذا وهم بل يصرفها في مصرفها ويشتري من مال نفسه زريعة للعام الآتي
وانظر هذا كله مع قولهم أن العمل جرى بمذهب عيسى بن دينار ما الذي يقتضيه قول ابن يونس الذي أتى به كأنه فقه مسلم على المشهور فقال ما نصه قال بعض فقهائنا القرويين إذا أخرج أحدهم الأرض والآخر العمل فهذه إجارة وتلزم بالعقد
وأجاز سحنون أن يكون كراء الأرض أكثر من قيمة العمل لأن ذلك إجارة لا يحتاج فيها إلى التساوي ويلزم كل واحد أن يبذر مع صاحبه للزوم الشركة اه
وستأتي مسألة الخماس عند قوله أو لأحدهما الجميع
وانظر هذا المأخذ بالنسبة لأئمة القرى تقول للإمام أن يكري فدانا بعشرة دارهم وله أن يكري الفدان يوما بعشرة دراهم وما جاز كراؤه جازت الإجارة به ( وقابلها مساو وتساويا ) من المدونة قال مالك في رجلين اشتركا في الزرع فيخرج أحدهما أرضا له قدر من الكراء فيلقيها لصاحبه ويعتدلان فيما بعد ذلك من العمل والزرع والبذر فلا يجوز إلا أن يخرج صاحبه نصف كراء الأرض ويكون جميع العمل والبذر بينهما بالسوية أو تكون أرضا لا خطب لها في الكراء فيجوز أن يلغي كراءها لصاحبه ويخرجان ما بعد ذلك بالسوية بينهما
ابن يونس إن قيل فهذه شركة وبيع يعني إذا أعطى شريكه نصف كراء الأرض عينا أو عرضا قيل إنما ينهى عن ذلك إذا كان البيع خارجا عن الشركة اه
وانظر في ابن سلمون على القول المشهور أن لكل منهما الفسخ ما لم يبذر إذا أراد أحدهما الفسخ بعد قليب الأرض أو بعد عام وقد كان العقد لأعوام
وانظر فيه أن الأرض إذا كان فيها عمارة لصاحبها لا يجوز أن يشترط على العامل أن يخرج عن مثلها
وانظر أيضا إذا غط فزرع فدان جاره هنا إذا اختلطت الزروع عند الحصاد ومن باع زريعة فلم تنبت
وانظر إذا لم يخلطا الزريعة فنبت زرع الواحد ولم ينبت زرع شريكه ( إلا لتبرع بعد العقد ) الذي لابن رشد قول ابن القاسم إن كانت الشركة على غير السلف ثم سأله أن يسلفه الزريعة ففعل فلا بأس بذلك فيه نظر على أصله أن المزارعة لا تلزم بالعقد
وقال بعضهم هذا يدل أنها تلزم بالعقد ولا دليل من هذه