احکام القرآن للجصاص-ج5-ص172
( وروشن ) الجوهري الروشن الكوة
المحكم الروشن الرف
الباجي ما خرج من العساكر والأجنحة على الحيطان إلى طرق المسلمين فروى ابن القاسم عن مالك لا بأس به إلا أن يكون الجناح بأسفل الجدار حيث يضر بأهل الطريق فيمنع انتهى
انظر هل له أن يفعل كذلك تحت الأرض من نوازل البرزلي أما وضع ساقية تمشي تحت الأرض ويغطيها من فوق بالتراب فما يجري جوازه إلا على قول أصبغ ونقل بعد هذا لا يمنع من أحدث رفا على طريق ولا كنيفا إذا ستره وغطاه ولم يكن في ذلك ضرر على أحد ( وساباط لمن له الجانبان ) سمع أصبغ ابن القاسم لمن له داران بينهما طريق أن يبني على جداريهما غرفة أو مجلسا فوق الطريق وإنما يمنع من الإضرار بتضييق الطريق
ابن رشد هذا إن رفع بناءه رفعا يجاوز رأس المار راكبا
ونحوه في الزاهي وكذا الأجنحة انتهى
ونقل ابن عرفة في نوازل ابن الحاج سنة الأنهار والطرق الارتفاق بها لعامة المسلمين فليس للسلطان أن يمنع من يريد أن ينصب على نهر إذا كانت الضفتان له أو إحداهما وأباح له صاحب الثانية ذلك ولا حجة للسلطان أن الوادي له انتهى ( بسكة نافذة ) ما وجدت غير ما تقدم فاستظهر عليه