احکام القرآن للجصاص-ج5-ص166
وهب وكذلك لو فتح حوانيت في جداره إلى سكة من السكك مشاعة للناس ولرجل دار يقابل بابها تلك الحوانيت فشكا ضرر ذلك فذلك على ما ذكرت ما في السكك النافذة
قال أشهب إن كانت نافذة فله أن يفتح ما شاء وينقل ما أحب
ابن رشد مذهب ابن القاسم في المدونة أنه لا يمنع أن تفتح بابا أو حانوتا قبالة باب جاره في الزقاق النافذ وقاله أشهب خلافا لسحنون وابن وهب
وأجاب ابن رشد فيمن أحدث بداره بابا وحانوتين قبالة باب جاره بينهما زقاقنافذ ولا يخرج أحد من دار الجار ولا يدخلها إلا على نظر الجالسين في الحانوتين لعمل صنعتهم وهو ضرر بين برب الدار بأن يأمر أن ينكب بابه وحانوتيه عن مقابلة باب جاره فإن لم يقدر على ذلك لم يحكم عليه بغلقها وترك
انظر في أواخر نوازل ابن الحاج ففيها نحو هذا