احکام القرآن للجصاص-ج5-ص164
وأندر قبل بيت ومضر بجدار ) مطرف وابن الماجشون من أحدث أندرا إلى جنب جنان رجل وهو يضر به في تدرية التبن قال يمنع من ذلك كمن أحدث إلى جانب دار فرنا أو حماما فيضر بمن جاوره إلا أن يأذنوا في ذلك وأما الغسال أو الضراب يؤذي جاره وقع ضربهما فلا يمنعان من هذا وأما الدباغ يؤذي جيرانه برائحة دباغة منتنة فهذا يمنع من ذلك كالفرن والحمام
قال ولو أحدث جنات إلى جانب الأندر وتبن الأندر يضر به فذلك سواء ويمنع صاحب الأندر من الضرر كما كان يمنع قبل البناء وقوع التبن في أرضه ذ انتهى نص ابن يونس
ابن رشد إحداث أندر بإزاء دار أو جنان يضر ما يقع بأحدهما من تبن عند الذر وكذا دخان حمام أو فرن أو رائحة دبغ أو إلصاق كنيف بجدار جاره أو رحا تضر بجداره وشبهه اتفاقا في الجميع انتهى
وقد نقل هذا ابن عات في طرره وذكر هل يجعل أنبوبا في أعلا الفرن يرتقي الدخان فيها ولا يضر بمن جاوره
انظره في ابتياع حصة من أندر المشاور الصوت لا يخرق الأسماع ولا يضر بالأجسام فلا يمنع إلا أن يضر بالجدرات فيمنع وذلك بخلاف أن يحدث في داره أو في حانوته دباغا أو يفتح بقرب جاره مرحاضا ولا يغطيه أو ما تؤذيه رائحته لأن الرائحة المنتنة تخرق الخياشيم وتصل إلى المعي وتؤذي الإنسان وهو معنى قوله عليه السلام من أكل من هذه الشجرة الحديث
قال فكل رائحة تؤذي يمنع منها بهذا الحديث قال وبهذا العمل ( وإصطبل ) من المفيد يمنع من أحدث إصطبلا عند بيت جاره لما فيه من الضرر ببول الدواب وزبلها ببيت جاره وحركتها في الليل والنهار المانعة من النوم ( وحانوت قبالة باب دار ) انظر هذا مع ما نص عليه عند قوله وباب بسكة نافذة ( ويقطع ما أضر من شجرة بجدار إن تجددت وإلا فقولان ) قال مطرف في الشجر يكون إلى جانب دار رجل فيضر به فإن كانت أقدم من الجدار وكانت على حال ما هي عليه اليوم من انبساطها فلا تقطع وإن حدث لها أغصان بعد ما بنى الجدار تضر بالجدار فليشمر منها كل ما أضر بالجدار مما حدث
وقال ابن الماجشون تترك وما حدث وانتشر من أغصانها وإن أضر ذلك بالجدار
ابن حبيب وقال أصبغ بقول مطرف وبه أقول
ابن يونس وقاله عيسى بن دينار وقالوا أجمع إن كانت الشجرة محدثة بعد الجدار فإنه يقطع منها كل ما آذى الجدار وأضر به من قليل أو كثير
وقال ابن وهب في شجرة في دار رجل فطالت حتى صار يشرف منها إلى دار جاره إذا طلع يجنيها أو غرسها قريبا من جاره فيزعم أنه يخاف أن يطرق منها فيدخل عليه في داره قال إن لم يكن عليه حجة إلا ما خاف من الطرق أو ممن يجنيها فلا حجة له ويؤذنه إذا أراد أن يجنيها وأما إن خرج من فروعها إلى أرض جاره فليقطع ذلك الخارج فقط ونحوه لأصبغ قال إن كان عظمها وامتدادها صعودا إلى السماء فلا تغير عن حالها كالبنيان يرفعه