احکام القرآن للجصاص-ج5-ص158
( وللسابق كمسجد ) عياض قالوا من قعد من الباعة في موضع من أفنية الطرق وأفنية البلاد غير المتملكة من أصحاب الحوائج والمرافق فهو أولى بها ما دام به جالسا فإن قام منه ونيته الرجوع إليه من غد بمتاعه فروى الماوردي عن مالك أنه أحق به وقيل السابق أحق به وهو قول الجمهور
وقال محيي الدين النووي استثنى أصحابنا من هذا موضع المقرىء في المسجد
قال عياض المفتي إذا ألف بالمسجد موضعا روي عن مالك أنه أحق به والذي عليه الجمهور أن هذا استحسان وليس بحق واجب