پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص152

( وبهدم بناء بطريق ولو لم يضر ) من ابن يونس قضى عمر رضي عنه بالأفنية لأرباب الدور

ابن حبيب يعني بالانتفاع للمجالس والمرابط والمساطب وجلوس الباعة فيها للبياعات الخفيفة وليس أن يحاز بالبنيان والتحظير

وقاله من أرضى من أهل العلم

وقد مر عمر رضي الله عنه بكير حداد في السوق فأمر به فهدم وقال تضيقون على الناس السوق

وقال صلى الله عليه وسلم إذا اختلف الناس في الطريق فحدها سبعة أذرع وسمع ابن القاسم لأرباب الأفنية التي انتفاعهم بها لا يضيق على المارة أن يكروها

ابن رشد لأن كل ما للرجل أن ينتفع به يجوز له أن يكريه

ابن عرفة هذه الكلية غير صادقة إذ لا يجوز أن يكري جلد الأضحية ولا بيت المدرسة للطالب ونحوه انتهى

انظر قوله في جلد الأضحية وقد تقدم له أن إجارة جلد الأضحية يجز على قول سحنون

قال ولم يذكر الباجي ولا ابن يونس ولا الشيخ غيره

وأما بيت المدرسة فقال البرزلي كنت بالديار المصرية وذكرت أن أصحاب حبس المدارس والزوايا لا يجوز لهم بيع ولا هبة ولا عارية ثم إني افتقرت لسكنى بعضها فأعارني طالب بيتا في مدرسة شيخون وأعارني آخر أخرى في المدرسة المستنصرية حالة الرجعة فاعترضوا علي بما كنت أفتيت فأجبت بأني من أهل الحبس لكن سبقني فيه غيري فإذا طابت نفسه زمنا ما برفع يده أو مطلقا فهو جائز وقويته بما أجابني به ابن عرفة في التطهر في مطاهر المدارس أنه إن كان من جنس الحبس فيسوغ له ذلك

وقال القرافي يجوز لساكن المدارس إنزال الضيف المدة اليسيرة بخلاف المدة الكثيرة انتهى

قال ابن رشد ولا يباع لذي الفناء أن يدخله في داره فإن فعل وهو يضر بالطريق هدم عليه ورد كما كان وإن كان لا يضر فقال أشهب وابن وهب يهدم كذلك

وقال ابن يونس عن أصبغ إذا كان لهم أن يحموه فابتنى منهم مبتن وأدخله في بنيانه لم يمنع إن كان الطريق وراءه واسعا وأكرهه ابتداء فإن فعل لم أحكم عليه بزواله

وقال أشهب مثل ذلك وروي عن مالك أنه كرهه

ذقال