احکام القرآن للجصاص-ج5-ص150
أن تكون أرض شبرين فيبني كل واحد منهما على أعلاه شبرا مما يليه لنفسه ويكون ذلك قسمة للأعلى وجملة الحائط على الشركة الأولى أو يكون مما أرادا قسمته بعد انهدامه فيقسمان أرضه ويأخذ كل واحد منهما نصفه مما يليه
ابن عرفة فصفة قسمة عند اللخمي أن يقسم طولا لا عرضا
وقال أبو إبراهيم ظاهر المدونة قسمة طولا لا عرضا لقوله وكان ينقسم قال وأما عرضا فينقسم اه
وانظر هنا مسألة إذا خيف سقوط جدار هو بينهما وأبى أحدهما من إصلاحه قال ابن عرفة ظاهر ما لابن رشد أن المذهب أنه يجبر أن يصلح أو يبيع ممن يصلح
عن ابن كنانة لا يجبر أحدهما على بنائه ومن شاء منهما ستر على نفسه ( وبإعادة الساتر لغيره إن هدمه ضرر إلا لإصلاح أو هدم ) قال ابن القاسم في الجدار بين الرجلين يكون لأحدهما فانهدم بأمر من الله لا يجبر على إعادته
وكذلك إن عدمه هو لوجه منفعته ثم عجز عن ذلك واستغنى عنه فإنه لا يجبر على رده ولو عدمه للضرر أجبر على أن يعيده
قال سحنون لا يجبر على بنيانه إذا انهدم في قول ابن القاسم ويجبر على قول ابن كنانة وبه أقول
وابن رشد وفي هذه المسألة أربعة أقوال وانظرها في آخر كتاب القسمة من ابن يونس
وهنا ذكر أيضا ضرر الشجر بالجدار وكيف إن نبتت منها شجرة في أرض جاره أو نبع عين من عينه وكيف لو أراد أن يحدث رحا فوق رحاه وانظر أيضا آخر مسألة منه إذا نقل السيل تراب قوم لأرض آخرين لا يلزمهم نقلانه
وذكر المتيطي آخر كتاب كراء الأرضين قال وهو كما لو وقع على شجرة فأضر بها
ونقل المتيطي أيضا إذا جر السيل بذر رجل فنبت بأرض آخر كما لو جر شجرة كذلك كما لو انتشر الحب في الأرض المكتراة ونبت لقابل
وانظر أيضا هناك ذكروا أن ما نبت بالتخم فهو بينهما بخلاف نهر يشق في أرض رجل فنبت به قصب هي لرب الأرض إذا ما لصاحب الماء إلا مجاز الماء خاصة
وانظر في كتاب السداد والأنهار في مسائل سئل عنها عيسى بن دينار حكم النهار يكون لناحية أرض رجل فييبس حتى يصير أرضا تعتمر لمن يكون ذلك وفي نوازل ابن الحاج الموضع الذي زال عنه الوادي هو للذين يلونه ولا يكون مواتا وبهذا هي الفتيا خلافا للمازري عن سحنون قاله ابن حمديس
وبمثل ما أجاب به قاضي الجماعة أقول