پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص149

لإصلاح جدار ونحوه ) سحنون من أراد أن ينظر حائطه من دار جاره ليس له منعه أن يدخل داره فينظر حائطه وكذا لو قلعت الريح ثوب رجل فألقته في دار آخر لم يكن له منعه أن يدخل ليأخذه أو يخرجه المشاور وكما لو كانت له شجرة في دار رجل ( وبقسمته إن طلبت ) من المدونة قال ابن القاسم والجدار إذا كان بين شريكين فطلب أحدهما قسمة وأبى الآخر فإن لم يدخل في ذلك ضرر أو كان ينقسم قسم بينهما وإن كان فيه ضرر لم يقسم

قلت فإن كان لكل واحد عليه جذوع قال إذا كانت جذوع هذا من هاهنا وجذوع هذا من ها هنا لم يستطع قسمة ولكن يتقاوياه بمنزلة ما لا ينقسم من العروض والحيوان ( لا بطوله عرضا ) اللخمي اختلف في قسمة الجدار فقال ابن القاسم يقسم وصفة قسمه إذا كان جاريا من المشرق إلى المغرب أن يأخذ أحدهما طائفة تلي المشرق والآخر طائفة أخرى تلي المغرب وليست القسمة أن يأخذ أحدهما ما يلي القبلة والآخر ما يلي الجوف لأن ذلك ليس بقسمة لأن كل ما يضعه أحدهما عليه من خشب فثقله ومضرته على جميع الحائط وليس يختص الثقل والضرر بما يليه إلا أن يريد أن يقتسما أعلاه مثل