احکام القرآن للجصاص-ج5-ص148
( وإن أقام أحدهم رحا إن أبيا فالغلة لهم ويستوفي منها ما أنفق ) قال عيسى إذا تهدمت الرحا المشتركة فدعا أحد الشركاء إلى عملها وأبى الباقون فإن من أبى يجبر على أن يعمل أو يبيع ممن يعمل
قاله مالك ولو عمل بعضهم فلما تمت وطحنت قال من لم يعمل خذ نصف ما أنفقت وأكون معك شريكا قال ذلك له
فإن كان العامل قد اغتل منها غلة قبل أن يأخذ ما أنفق فقال لي ابن القاسم الغلة كلها للعامل حتى يعطي قيمة ما عمل
ثم قال ابن القاسم ما اغتل فيما أنفق فإن اغتل جميع نفقته رجع في حظه ولا شيء عليه
وانظر قبل قوله وقضى على شريك فيما لا ينقسم ( وبالإذن في دخول جاره