پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص147

السفل لأن بئره ولصاحب العلو أن يلقى فيه سقاطته وأن يرتفق به فهو كسقف السفل

ولابن القاسم نحوه انتهى من ابن يونس

وذكر ابن رشد قولا آخر أنه عليهما بقدر الجماجم

قال وعليهما الخلاف في كنس كنيف الدار المكراة روى عن ابن القاسم أنه على ربها وروي عنه أيضا أنه على المكتري وفي المدونة دليل على القولين اه

انظر هذا مع قولهم إذا وقعت في بئر الدار المكتراة فأرة أو ماتت به أو هر أو غره أن تنقية البئر على رب الدار لأن البئر من منافع الدار فعليه إصلاحها ومن الكافي من كان له مسيل ماء على سطح رجل فانهدم فإصلاح السطح على ربه وليس على صاحب المسيل شيء من نفقته

ومن كان له شرب في بستان رجل فاحتاجت ساقيته أو نهره إلى تنقيته فتنقية ذلك على صاحب الملك والشرب جميعا منه

وانظر أيضا قد ذكروا الخلاف في الدابة تدخل دار رجل فتموت والمشهور أن إخراجها على رب الدار

انظر بعد هذا قبل قوله وبهدم بناء وانظر مسألة من هذا النوع القناة تنسد في أولها قالوا الأولون يكنسون أولا ولا كنس على من بعدهم وإن انسدت من آخرها كنس الأولون مع الآخرين

قال ابن يونس هذا إنما يصح في قنوات المراحيض لأنها إذا انسدت في أولها وكان باقيها غير مسدود فالضرر إنما يقع على الأولين إذ لا منفذ لجري مائهم وأثفالهم وأما من بعدهم فلا سد في مجراهم ولا ضرر يلحقهم

وإذا انسدت في آخرها فالضرر يلحقهم أجمعين لأنها إذا انسدت على الآخرين طلع السد إلى الأولين فأضر بجميعهم وأما سواقي السقي والمطاحن فإذا انسدت في أولها وخربت قبل أن تصل إلى انتفاع أحد منهم فكنسها على جميعهم إذ لو لم يصلح ذلك لم يصل الماء إلى أحد منهم فإذا بلغ الكنس إلى دار الأول وتم له الانتفاع من غير ضرر يلحقه لو لم يكنس بقيتها ارتفع الكنس عن هذا وكنس الباقون ثم إذا تم انتفاع الثاني أيضا ارتفع الكنس منه ثم كذلك الثالث والرابع الخ

انظر نوازل أصبغ من السداد والأنهار ( لا سلم ) ابن عبد الحكم

قلت لابن القاسم على من السلم قال على صاحب السفل إذا كان له علو أن يبلغ به علوه ثم على صاحب العلو إلا على ما أدرك العلو الأول إلى علوه

قال أبو محمد وأعرف لبعض أصحابنا أن على صاحب السفل بناء السلم إلى حد العلو إن كان ثم علو آخر فعلى صاحب العلو الأول من بناء السلم من حد علوه إلى أن يبلغ به سقف علوه الذي عليه علو الآخر ( وبعدم زيادة العلو إلا الخفيف ) أشهب ليس لرب العلو أن يبني على علوه شيئا لم يكن إلا ما خف مما لا يضر برب السفل فإن بنى مضرا قلع ولو انكسرت خشبة من سقف العلو لم يكن له إدخال خشبة أثقل منها ( وبالسقف للأسفل ) ابن الحاجب يعلق الأسفل العلو والسقف عليه ويحكم له به ممن تنازعاه

وسمع ابن القاسم في رجلين بينهما منزل لأحدهما علوه وللآخر أسفله فانكسر السقف الأدنى لسقف البيت قال على رب الأسفل إصلاح خشبه وجريده

ابن رشد مثله في المدونة ولا خلاف فيه عندي انظره عند قوله كذي سفل ( وبالدابة للراكب لا متعلق بلجام ) ابن شاس إذا تنازعا جدارا حائلا بين ملكيهما فصاحب اليج منهما من كان إليه وجه الجدار أو الطاقات ومعاقد القمط أو كان له عليه جذوع من صاحبه فإن لم يكن إلى أحدهما شيء من ذلك أو كان إليهما جميعا فهو بينهما لأنه في أيديهما وكذا راكب الدابة مع المتعلق بلجامها الراكب مختص باليد