پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص142

( وكبيع وجيه مال خامل بجزء من ربحه ) ابن شاس شركة الوجوه لا تصح وفسرها بعض أهل العلم أن يبيع الوجيه مال الخامل بزيادة ربح فيكون له بعضه

وقال أبو محمد هي أن يشتركا على الذمم دون مال ولا صنعة على ما اشترياه يكون في ذمتهما وربحه بينهما وكلاهما لا يجوز ( وذي رحا وذي بيت وذي دابة ليعملوا إن لم يتساو الكراء وتساووا في الغلة وترادوا الأكرية