پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص141

معا فلا يجوز ( وباشتراكهما بالذمم أن يشتريا بلا مال وهو بينهما ) تقدم هذا عند قوله لا الشراء به