پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص140

كثرت ( وفسدت باشتراطه ) من المدونة إذا مرض أحد شريكي الصنعة أو غاب يوما أو يومين فعمل صاحبه فالكسب بينهما لأن هذا أمر جائز بين الشركاء إلا ما تفاحش من ذلك وطال فإن العامل إن أحب أن يعطي لصاحبه نصف ما عمل جاز ذلك إذا لم يعقدا في أصل الشركة أن من مرض منهما أو غاب غيبة بعيدة فما عمل الآخر فبينهما فإن عقدا على هذا لم تجز الشركة فإن نزل كان ما اجتمعا فيه من العمل بينهما على قدر عملهما وما انفرد به أحدهما له خاصة دون الآخر ابن يونس يريد قل أو كثر ( وهل يلغى اليومان كالصحيحة تردد ) قال بعض القرويين إن لم يعقدا على هذا ينبغي أن يكون القدر الذي لو صح هذا كان بينهما ويكون الزائد للعامل وحده ويسمح في الشركة الصحيحة عن التفاضل اليسير وأما إذا فسدت الشركة فلا يسمح بذلك

انتهى ما نقله ابن يونس

وانظر أنت اللخمي وانظر ذكر غيبة شريك العمل ولم يذكر غيبة شريك المال وقد قال مالك إذا مرض أحد شريكي عمل الأبدان أو غاب وطال وشح شريكه فله عمله قال وأما في شركة الأموال فله نصف أجرة على صاحبه لا الفضل إنما جره المال

وانظر مسألة تعم بها البلوى بالنسبة للشركاء في الحرارة يستخدمون الصناع فيغيب بعض الصناع ويكون أحدهما بحكم تلك الصنعة فيخدم عن صانع ويأخذ أجرا أما إن شرطوا هذا في عقد الشركة فلا يجوز

قال في الاستغناء إن اشتركا شركة صحيحة على أن يعملا جميعا ثم استأجر أحدهما صاحبه ليتجر بنصيبه جاز إذا كان بمعنى أن يقسم متى أحب وأما إن عقد الشركة والإجارة