احکام القرآن للجصاص-ج5-ص138
المدونة إلا أن يملكا رقابهما أو يكون البازان لا يفترقان وعلى هذا أيضا حملها ابن عات واللخمي وابن رشد كما تقدم
وقال عياض رويت المدونة بالواو وبأو ( وحافرين بكركاز ومعدن ولم يستحق وارثه بقيته وأقطعه الإمام ) من المدونة قال ابن القاسم لا بأس أن يشتركا في حفر القبور والمعادن والآبار والعيون والبنيان وعمل الطين وضرب اللبن وطبخ القرامد وقطع الحجارة من الجبال إذا لم يفترقا في ذلك ولا يجوز في موضعين أو هذا في غار وهذا في غار من المعدن وإن عملا في المعدن معا فأدركا نيلا كان بينهما ومن مات منهما بعد إدراكه النيل لم يرث حظه من المعدن والسلطان يقطعه لمن رأى وينظر في ذلك لجماعة المسلمين ( وقيد بما لم يبد ) عياض ذكر عن ابن عبدوس أنه إذا كان أدرك النيل كان لورثته قال ولعله في المدونة أراد أنه لم يدرك النيل ( ولزمه ما يقبل صاحبه وضمانه وإن تفاصلا ) من المدونة ما يقبل أحد شريكي الصنعة لزم الآخر عمله وضمانه ويؤخذ بذلك وإن افترقا ( وألغي مرض كيومين ) أو غيبتهما لا إن