احکام القرآن للجصاص-ج5-ص137
التجر لأن الصانعين وإن احتاجا إلى رأس مال فالمقصود منهما الصنعة لا ما يخرجان من رأس المال ولو كانت صنعة لا قدر لهؤ والمبتغى منها التجر لجاز أن يفترقا ( وفي جواز إخراج كل آلة واستئجاره من الآخر أو لا بد من ملك أو كراء تأويلان ) ابن عرفة إن افتقرت الآلة كالكمد وصيد الجوارح وحمل الدواب جازت بشرط الاشتراك في الآلة بملك أو إجارة من غيرهما ويجوز أن يؤاجر أحدهما نصف آلته بنصف آلة صاحبه
وهذا ظاهر الكتاب فإن لم يذكرا كراء وتساويا فظاهر المدونة المنع فإن وقع مضى
وأجازه سحنون ابتداء انتهى منه ومن عياض
وانظر اشتراك الصيادين للحجل يأتي هذا بغزله وهذا بغزله صدرت مني الفتيا أنهم إذا احتاجوا للشركة والاجتماع لأجل حراسة بعضهم بعضا ومعاونتهم أن يجمعوا الشباك ويقدموا واحدا منهم عليهم يعطى كل واحد من الشباك ما يناسبه ويختار له موضعا يليق به ويعين بعضهم لبعض في النصف فيكون على هذا قد جالت أيديهم في الشباك كما قال ابن يونس في الحانوتين وتعاونوا في النصف كما قاله عياض في تعاونهما بالموضعين فإذا كانوا على هذا جازت شركتهم وإلا فهم كمسألة العتبية في الصيادين يشتركان فيصيب أحدهما في شبكة صيد
قال هو له لأنها شركة لا تحل
قال ابن رشد لعدم التعاون وقد تقدم إذا جعل أحدهما الذكر والآخر والأنثى ( كطبيبين اشتركا في الدواء ) من المدونة قال مالك يجوز شركة المعلمين في مكتب واحد لا في موضعين
قال ابن القاسم وكذلك الأطباء إذا كان ثمن ما يشترونه من الدواء بينهم
قال ابن الماجشون وإذا كان أحد المعلمين سليقيا والآخر نحويا جاز أن يشتركا على الاعتوان
قال مالك وإن كان أحدهما أعلم لم يصلح إلد أن يكون لأعلمهما فضل من الكسب بقدر علمه على صاحبه
ابن يونس إن استويا في علم ما يعلمانه الصبيان وجب التساوي بينهما في الكسب وإن كان أحدهما أعلم من الآخر في غير ذلك السليقة الطبيعة فلأن يتكلم بالسليقة أي بطبعه لا عن تعلم ( وصائدين في البازين ) من المدونة من استأجر نصف دابة رجل ثم اشتركا في العمل عليها جاز وإن اشتركا ليحتطبا أو يجمعا ثمار البرية ونقلها على رقابهما أو دوابهما فأما من موضع واحد فجائز ولا يجوز إن افترقا ولا بأس أن يشتركا في صيد السمك والصير بنصف الشرك والشباك إذا عملا جميعا لا يفترقان في التعاون بالنصف وغيره
ولا يجوز أن يشتركا على أن يصيدا ببازيهما أو كلبيهما إلا أن يملكا رقابهما أو يكون الكلبان والبازان طلبهما واحدا لا يفترقان فجائز
وروى ابن المواز عن ابن القاسم أنه لا يجوز حتى يكون البازان أو الكلبان بينهما انتهى
نقل ابن يونس وقال ابن عات شرط في المدونة في هذه الشركة شرطا واحدا إما أن يشتركا في الجوارح وإما أن يكون الطلب واحدا
وغيره شرط الشرطين وقد تقدم قوله وجاز لذي طير وذي طيرة وقال اللخمي إن كانت البزاة شركه جاز وإن افترقا في الاصطياد وأن يكونا شركاء في البزاة جاز إذا كان الصائدان يتعاونان ولا يفترقان
وقال ابن رشد أجاز ابن حبيب افتراق الأكرياء في البلدان إن كانت الدواب مشتركة بينهم وليس بخلاف لابن القاسم ( وهل وإن افترق رويت عليهما ) تقدم نقل ابن يونس نص