پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص136

فهو قول ابن القاسم وأصبغ وابن حبيب وغيرهم

وقال مالك إنما ذلك الطعام خاصة انتهى

نقلت هذا من أول مسألة من نوازل أصبغ

ثم وجدت لابن يونس ما نصه من الموازية والواضحة

وقال مالك في الرجل يريد شراء سلعة للتجارة ثم ذكر الفقه ثم قال عن ابن حبيب وهذا في كل شيء من طعام أو حيوان أو غيره إذا اشتراه

للتجارة ( وهل وفي الزقاق لا كبيته قولان ) أصبغ لا يدخل زيات على بزاز ولا أهل سلعة على أهل سلعة ولو أن محتكرا لهذه التجارات كلها ويتجر بها رأيت أن يدخل في هذه السلع حيث وجد من يشتريها في أسواقها ولو لقي سلعة في بعض الأزقة والدور فابتاعها بحضرة رجل من أهلها فلا شركة له معه ولا شركة في السلع إلا في مواقفها لا فيما اشتراه الرجل في حانوته أو بيته أو داره

اه

نقل ابن يونس ونحوه عزد ابن رشد لأصبغ قال وقال ابن حبيب بعمومه فيما يباع بالسوق وفيما بيع بالطرق والأزقة إلا ما اشترى في حانوته أو داره ( وجازت بالعمل إن اتحد ) من المدونة قال مالك لا تجوز الشركة إلا بالأموال أو على عمل الأبدان إذا كانت صنعة واحدة

البرزلي سئل ابن عرفة عن حمالين اشتركا في أجرة ما يحملانه فحلف أحدهما لا أحمل لفلان شيئا فحمل له صاحبه وحمل هو لغيره واقتسما الأجرة فقال الشركة فاسدة ولا حنث عليه ( أو تلازما ) اللخمي لو اشترك حائكان بأموالهما وكان يتولى واحد العمل والآخر الخدمة والشراء والبيع ولا يحسن النسج وكانت قيمة العمل والخدمة سواء جازت الشركة

وكذلك إذا لم يكن لهما رأس مال وكانا يتقبلان المتاع ليعمل أحدهما ويخدم الآخر ويتولى ما سوى النسج وتساوت القيمة جاز ذلك وهما بخلاف المختلفي الصنعة فصح لأن المختلفي الصنعة يصح أن يعمل أحدهما ولا يدخل على الآخر عمل والشركة على الحياكة على ما وصفنا جائزة لأنهما إن دخلا عملا جميعا وإلا تعطلا جميعا فلم يكن في ذلك غرر

وعلى مثل هذا أجيزت الشركة في اللؤلؤ أحدهما يتكلف الغوص والآخر يقذف أو يمسك عليه فإذا كانت الأجرة سواء جاز الشركة على التساوي فيما خرج من اللؤلؤ وإن كانت أجرة من يخرجه أكثر لم يجز إلا على قدر أجرة كل واحد من الآخر ( وتساويا فيه أو تقاربا ) اللخمي من شروط شركة الأبدان أن يكونا في الإبطاء والسرعة والجودة واحدا أو متقاربا ( وحصل التعاون وإن بمكانين ) من المدونة قال ابن القاسم شركة أهل الصنعة جائزة بوجهين أن تكون الصنعة واحدة وأن يعملا في حانوت واحد

وأجاز في العتبية أن يكون في حانوتين في صنعة واحدة

ابن يونس لعله يريد في موضعين نفاقهما واحد وتون أيديهما تجول في الحانوتين جميعا

ابن رشد لا وجه لما في العتبية إلا أن يكون معناه أنهما يجتمعان معا على أخذ الأعمال ثم يأخذ كل واحد منهما طائفة من العمل يذهب به إلى حانوته يعمله فيه لرفق له في ذلك لسعة حانوته أو انشراحه أو قربه من منزله وشبه ذلك

عياض تأول شيوخنا ما في العتبية على تعاونهما في الموضعين أو أن نفاق السلعتين في الموضعين سواء فيكون وفاقا للمدونة لأن المقصود من المكان تقارب أسواقه ومنافعه

ابن يونس إنما قال في المدونة لا يجوز إذا افترقا في الموضعين وإن كانت صنعتهما واحدة لاختلاف نفاق الأعمال في المواضع فربما عمل أحدهما لكثرة العمل في موضعه ويبطل الآخر فصار ذلك تفاضلا في الشركة ومن سننها المساواة وذلك في شركتهما في عمل الأيدي

فأما إن كانا يتجران في الصنعتين بأموالهما فذلك جائز

قال أشهب لا بأس أن يخرجا مالا متساويا على أن يقعد هذا بزازا وهذا عطارا لأن الربح للمال وقد تساويا فيه ومن المدونة إن اشترك ذوا صنعة على عمل أيديهما ولا يحتاجان إلى رأس مال على أن على أحدهما ثلث العمل وله ثلث الكسب وعليه ثلث الضياع وثلثا ذلك على صاحبه وله ثلث الكسب فذلك جائز كالأموال وما يحتاج إليه شريكا الصنعة ومن رأس مال أخرجاه بينهما بالسوية وعملا جميعا

وإن أخرج أحدهما ثلث رأس المال والآخر الثلثين على أن العمل عليهما جميعا والربح بينهما نصفين لم تجز هذه الشركة وإن كان بقدر ما أخرج كل واحد من رأس المال في عدد أو وزن يكون له من الربح وعليه من الوضيعة والعمل فذلك جائز

ابن يونس فإذا احتاج الصانعان إلى رأس مال أخرجاه بقدر أعمالهما ولا يفترقان بخلاف