احکام القرآن للجصاص-ج5-ص135
لا لسفر وقنية وغيره وحاضره لم يتكلم من تجاره ) قال ابن القاسم من وقف على من يشتري سلعة لم يتكلم فلما تم البيع قال أنا شريكك فهو شريكه فإن أبى ألقي في السجن حتى يفعل إن اشتراه ليبيعه ولو اشتراه لمنزلة أو ليخرج به لبلد آخر لم يكن عليه فيه شرك
ابن رشد مذهب مالك القضاء لأهل الأسواق بالشركة فيما ابتاعه بعضهم بحضرتهم للتجر على ير المزايدة رفقا بهم
قال ابن حبيب وإنما يرى ذلك مالك لتجار أهل تلك السلعة وأهل سوقها إن كان مشتريها من أهل التجارة أو غيرهم إذا اشتراها للتجارة وإنما يختلف ذلك في المستشرك فإن كان من أهل تلك التجارة وجبت له الشركة وإن لم يكن من أهلها لم تجب له إلا برضا المشتري اه
وانظر مسألة سئلت عنها وهي رجل قدم بقشر لسقيفة الجلد فصعب عليه المقام حتى يقوم السوق فباعه من إنسان كان حاضرا فأفتيته بأن لا شركة لأحد معه مستدلا بقول ابن رشد من اشترى طعاما للتجارة في سوق الطعام بحضرة غيره من التجار وهم سكوت فلما تم له الشراء كان من حقوقهم أن يدخلوا معه وليس من حقه هو أن يدخلهم معه إلا إن أرادوا
ولو قالوا له أشركنا معك فقال لهم لا قبل انبرام البيع لم يلزمه لهم شركة لأنه قد أنذرهم ليشتروا لأنفسهم إن أرادوا وإن سكت دخلوا معه إلا إن كانوا لما قالوا له وهو يسوم أشركنا واشتر علينا فسكت وانصرفوا وانبرم بيعه بعد ذهابهم فالقول قوله أنه ما أشركهم فمن باب أولى مشتري القشر المذكور
ثم أخبرني أمين أولئك القوم أن الفتيا قديما من الشيوخ كانت بإلزام الشركة
وانظر أيضا مسألة أخرى سئلت عنها وذلك أهل صيد الحجل يكون لهم المعامل من الدجاجين يأتونه بالحجل فيريد أهل سوقه الدخول معه وأفتيته بهذا أيضا فإنه لا مدخل لغيره معه لأن الصائد أتاه بالقصد لحانوته وقد قال ابن رشد ما ابتاعه الرجل بحانوته فلا شرك لأحد معه ممن حضر البيع وانظر قول خليل إن اشترى شيئا