احکام القرآن للجصاص-ج5-ص128
ويودع يعذر إلا ضمن ويشارك في معين ) من المدونة لأحد المتفاوضين أن يبضع ويقارض دون إذن شريكه ولا يجوز لأحدهما أن يقارض شريكا إلا بإذن شريكه
وأما إن شاركه في سلعة بعينها غير شركة مفاوضة فجائز وأما إيداعه فإن كان لوجه عذر لنزوله ببلد فيرى أن يودع إذ منزله الفنادق وما لا أمن فيه فذلك له وأما ما أودع لغير عذر فإنه يضمنه ( ويقيل ويولى ويقبل المعيب وإن أبى الآخر ) من المدونة إن اشترى أحدهما عبدا فوجد به عيبا فرضيه هو أو شريكه لزم ذلك الآخر فإن رده مبتاعه ورضيه شريكه لزمه رضاه وإقالة أحدهما فيما باعه هو أو شريكه وتوليته لازمة كبيعه ما لم تكن فيه محاباة فيكون كالمعروف لا يلزم إلا ما جر به إلى التجارة نفعا وإلا لزمه قدر حصته منه وإقالة الخوف عدم الغريم ونحوه من النظر وكشراء حادث ( ويقر بدين لمن لا يتهم عليه ) من المدونة وإن أقر أحدهما بدين من شركتهما لأبويه أو لولده أو لجدته أو زوجته أو صديق ملاطف ومن يتهم عليه لم يجز ذلك على شريكه ويجوز إقراره بذلك لأجنبي ممن لا يتهم عليه ويلزم شريكه ( ويبيع بالدين ) ابن عرفة مقتضى قولها إن باع أحدهما لأجل ثم أخر الغريم بعد حلوله جاز استئلافا وما باعه لأجل لا يجوز لشريكه شراؤه نقدا بأقل جواز بيع أحدهما بالدين دون إذن شريكه وعزاه اللخمي للمدونة ( لا الشراء به ) قال ابن سلمون لأحد المتفاوضين أن يشتري بالدين
ومن المدونة لا تجوز الشركة بالذمم بغير مال على أن يضمنا ما ابتاع كل واحد منهما تفاوضا في جميع التجارات أو في بعضها وكذلك إن اشتركا بمال قليل على أن يتداينا لأن أحدهما يقول لصاحبه تحمل عني بنصف ما اشتريت على أن أتحمل عنك بنصف ما اشتريت إلا أن يجتمعا في اشتراء سلعة معينة حاضرة أو غائبة فيبتاعها بدين فيجوز ذلك إذا كانا حاضرين لأن العهدة وقعت عليهما وإن ضمن أحدهما عن صاحبه جاز ذلك
ابن يونس إنما يجوز ذلك إن كانت انصباؤهما متفقة
قال ابن القاسم أكره أن يخرجا مالا على أن يتجرا به وبالدين مفاوضة فإن فعلا فما اشترى كل واحد بينهما وإن جاوز رؤوس أموالهما
أصبغ وإذا وقعت الشركة بالذمم كان ما اشتريا بينهما وتفسخ الشركة بينهما من الآن ( ككتابة وعتق على مال وإذن لعبد في تجارة ) فيها وعبد المتفاوضين ليس لأحدهما أن يأذن له في التجارة ولا يكاتبه ولا يعتقه على مال يتعجله منه بغير إذن شريكه إلا أن يأخذ مالا من أمين على عتقه مثل قيمته فأكثر فيجوز وهو كبيعه ( ومفاوضة ) تقدم نص المدونة لا يجوز لأحدهما أن يفاوض شريكا ( واستبد آخذ قراض ومستعير دابة بلا إذن وإن للشركة ومتجر بوديعة بالمودع بالربح والخسر