احکام القرآن للجصاص-ج5-ص127
أو خف كإعارة آلة ) من المدونة قال ابن القاسم ليس لأحد المتفاوضين أن يعير من مال الشركة إلا أن يوسع له صاحبه في ذلك أو يكون شيئا خفيفا كعارية غلام لسقي دابة ونحوه فأرجو أن لا يكون به بأس
والعارية من المعروف الذي لا يجوز لأحد أن يفعله في مال الشركة إلا بإذن صاحبه إلا أن يكون أراد به استئلاف التجارة فلا يضمن
وإن باع أحدهما جارية ثم وهب ثمنها لم يجز ذلك إلا في حصته ولا يلزم أحدهما كفالة الأخرى لأنها معروف
وما جنى أحدهما أو غصب أو استهلك أو تصدق أو آجر فيه نفسه فلا يلزم شريكه منه شيء ( ودفع كسرة ) من المدونة قال مالك لا بأس على عامل القراض في إعطائه السائل الكسرة ( ويبضع ويقارض