پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص126

واحد على الكيل قال ولا أعلم لكراهية مالك فيه وجها

قال ابن القاسم وتجوز الشركة عند مالك بطعام ودراهم وبعين وعرض على ما ذكرنا من القيم وبقدر ذلك يكون العمل والربح ( ثم إن أطلقا التصرف وإن بنوع فمفاوضة ولا يفسدها انفراد أحدهما بشيء ) ابن رشد شركة الأموال ثلاثة مفاوضة ومضاربة وعنان

فشركة المفاوضة أن يجيز فعل كل واحد منهما على صاحبه وسميت مفاوضة لاستوائهما في الربح والضمان وشروعهما في الأخذ والإعطاء من قولهم تفاوض الرجلان في الحديث إذا شرعا فيه وهي جائزة على ما يتفاوضان عليه من الأجزاء

ولا تفسد المفاوضة بينهما وإن كان لأحدهما مال على حدة لم يدخله في المفاوضة

قال ابن القاسم والمفاوضة على وجهين أما في جميع الأشياء وإما في نوع من التجارة يتفاوضان فيه كشراء الرقيق أو غيره يتفاوضان فيه ( وله أن يتبرع إن استألف به