پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص125

ومحمدية مختلفة النفاق شيئا يسيرا ( إن خلطا ولو حكما ) ابن عرفة الخلط الحكمي كون المال في حوز واحد ولو عند أحدهما

قال ابن القاسم إن اشتركا بمالين سواء فأخرج كل واحد ذهبه فصرها على حدة وجعلا الصرتين بيد أحدهما أو في تابوته أو خرجه فضاعت واحدة فالذاهبة منهما ( وإلا فالتالف من ربه ) من المدونة وإن بقيت صرة كل واحد بيده فضياعها منه حتى يخلطا أو يجعلا الصرتين عند أحدهما ( وما ابتيع بغيره فبينهما وعلى المسلف نصف الثمن ) من المدونة إن بقيت كل صرة بيد ربها حتى ابتاع بإحداهما أمة على الشركة وتلفت الصرة الأخرى والمالان متفقان فمصيبة الصرة من ربها وأما الأمة فهي بينهما يريد بعد أن يدفع لشريكه نصف ثمنها

ابن يونس لأنه إنما اشتراها على الشركة ( وهل إلا أن يعلم بالتلف فله وعليه أو مطلقا إلا أن يدعي الأخذ له تردد ) عبد الحق إن اشترى بصرته بعد التلف فإن كان علم به فشريكه مخير بين أن يشركه فيها أو يدعها له إلا أن يقول إنما اشتريتها لنفسي فهي له وإن لم يعلم بالتلف حتى اشترى فالأمة بينهما كما لو اشترى ثم تلفت الصرة الأخرى

ابن يونس وهذا على أصل ابن القاسم اه

وقال ابن رشد إن اشترى بعد أن علم فتلف ما أخرجه صاحبه فهو له خاصة وإن كان اشترى قبل أن علم فإن شاء انفرد به لأنه يقول لو علمت أن المال تلف لم أشتر إلا لنفسي وإن شاء ألزم صاحبه ذلك ( ولو غاب أحدهما ) اللخمي أجاز مالك وابن القاسم الشركة بمالين أحدهما حاضر والآخر غائب وهذا أحسن لو كانت مبايعة كما يقوله سحنون لم يجز أن يخرج هذا ذهبا وفضة وهذا ذهبا وفضة ( إن لم يبعد ولم يتجر لحضوره ) ابن يونس قال بعض شيوخنا إنما تجوز الشركة بالمال الغائب على مذهب ابن القاسم إذا كانا لا يتجران إلا بعد قبض المال الغائب فأما إن كانا يتجران إلى أن يقبضا المال الغائب فلا يجوز وإنما يجوز أيضا إذا لم تكن الغيبة بعيدة جدا

قال في كتاب ابن المواز وإن أخرج هذا مائتين وهذا مائة على أن الربح والعمل بينهما بقدر المالين فاشتريا سلعة بأربعمائة ونقدا الثلاثمائة فالربح بينهما على الثلث والثلثين ولو شرطا بينهما الربح سوية فسدت الشركة ورجع القليل المال على الآخر بفضل عمله

قال ابن القاسم وإنما اشترك ثلاثة لأحدهم عشرة وللآخر خمسة والثالث لا مال له على أن الربح بينهما أثلاثا فربحوا أو خسروا فهذا فاسد والربح والوضيعة على صاحبي المال على الثلث والثلثين وللذي لا مال له أجر عمله على المالين وللقليل المال أجره فيما عمل في الخمسة الفاضلة

انظر تفسير هذا في ابن يونس ( لا بذهب وبورق ) تقدم نص المدونة بهذا وابن سحنون أجاز ذلك وقال إنما لا يجوز صرف وشركة إذا كان الصرف خارجا من الشركة

وكذا قال أيضا في البيع

وقد تقدم قول ابن رشد أن ابن القاسم اضطرب قوله إذا كان داخلا في الشركة وأما إذا كان خارجا عنها فلا يجوز

قال ابن رشد ووجهه أن الشركة من العقود الجائزة بخلاف البيع فالبائع إنما رضي ببيع سلعة منه بالذي سمى لما رجى من الانتفاع بشركته وهو لا يلزمه أن يبقى شريكا معه فوقع في هذا غرر في البيع

وانظر اجتماع شركة وإجارة

قال ابن يونس لو دفع إليه نصف هذا الغزل على أن ينسج نصفه الآخر ثوبا وانقعد ذلك ثم تشاركا فيه فنسجه كله مشاعا فذلك جائز ما لم يكن مع ذلك زيادة دراهم أو شيء فتصير شركة وإجارة ولا يجوز مع الشركة بيع أو شرط زيادة أو منفعة انتهى

وكان سيدي ابن سراج رحمه الله يجيز للنساء الشركة في عمل فشاتيل تجعل كل واحدة من الغزل قدر ما تريد من الفشاتيل ويخلطن الغزل بشرط أن لا تدخل معهم النساجة

وقال ابن عرفة في الشركة بغزلين على نسجهما نظر انظره فيه ( وبطعامين ولو اتفقا ) من المدونة قال ابن القاسم لا تجوز الشركة عند مالك بشيء من الطعام والشراب كان مما يوزن أو يكال أم لا من صنف واحد أو من صنفين

وأجاز ابن القاسم الشركة في الطعام المتفق في الصفة والجودة من نوع