پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص124

( وبعين وبعرض ) ابن رشد أجاز ابن القاسم الشركة بالعرضين المختلفين أو العرض من عند أحدهما والدنانير أو الدراهم من عند الآخر إذا استوت القيمة في ذلك إذ ليس في ذلك إلا علة واحدة وهي البيع والشركة وقال قبل ذلك لا يجوز أن ينضاف إلى الشركة بيع ولا إجارة إذا كانا خارجين عنها

واختلف إذا كانا داخلين فأجاز ذلك سحنون واضطرب فيه قول ابن القاسم فأجاز أن يشتري الرجلان بالعرضين من صنفين إذا استوت قيمتهما وبالعروض من أحدهما والدنانير أو الدراهم من أحدهما ولم يجز أن يأتي أحدهما بالدابة والآخر بالبيت أو الرحا فيشتركان على أن يعملا عليهما وإن استوت قيمة كرائهما وأجاز أن يستأجر أحدهما من صاحبه نصف الدابة على أن يعملا عليهما واستوت وهذا تناقض لأنه بيع وإجارة داخلان في الشركة فهو جائز

وفي الموازية لا يجوز أن يخرج كل واحد منهما عشرة ولأحدهما دابة والأخرى يعمل عليها في جميع المال انتهى

ويبقى النظر في مسألة الرحا

ومسألة الموازية إذا استأجر أحدهما من صاحبه فظاهر ابن رشد أن هذا لا يقوله ابن القاسم لأنه أتى بمسألة استئجار أحدهما الدابة أنها معارضة لمسألة الدابة والرحا

والذي للمتيطي إن جعل أحدهما الحانوت والآخر الأداة وكانا ذوي صنعة واحدة وعلى أن يكون الكسب بينهما على السواء وأكرى هذا من هذا بشيء معلوم وتساويا في ذلك جاز وإلا لم يجز لقول مالك إذا جاء أحدهما برحا والآخر بدابة ولم يتقاوما ذلك أنه لا يجوز فأما إن قوما الرحا والدابة قبل الشركة وأكرى بعضهم من بعض فيجوز وتكتب في ذلك تشارك فلان وفلان بأن جعل فلان بيتا حده كذا وفلان بغلا صفته كذا وفلان رحا بجميع آلتها وقوموا ذلك كله بالكراء فاعتدل بعضهم مع بعض وتساووا جميعا فيه وتتم العقد اه

وكذا نقل ابن يونس أنه إذا جاء هذا برحا وهذا بدابة وأكرى هذا من هذا وهذا من هذا بشيء معلوم وتساوى ذلك جاز

يبقى النظر في مسألة الموازية إن عمل فيها هكذا هل يجوز أولا فانظره أنت

ورأيت في الاستغناء ما نصه إن اشتركا على أن يعملا على دوابهما على غير رأس مال لا خير فيه إلا أن يكري كل واحد منهما من الآخر نصف دوابه

وسيأتي عند قوله وصائدين في بازين مزيد نقل ( وبعرضين مطلقا ) ابن رشد الشركة بالعرضين من صنف واحد جائزة بإجماع وبالعرضين المختلفين أجازها ابن القاسم كما تقدم

وقال اللخمي الشركة بالعروض إن كان القصد بيع بعض أحدهما ببعض الآخر أنه يلزمه وعلى أنهما لا يتجران في أثمانهما إذا بيعا كانت جائزة وإن كان فيها تغابن أو تفاضل من أحدهما على الآخر

وإن كانت الشركة ليتجرا بأثمانها جازت الشركة إذا كانت على أن لكل واحد منهما في الشركة مبلغ قيمة سلعته فإن اشتركا على المساواة والقيم مختلفة لم يجز

واختلف عن مالك في الشريكين يخرج أحدهما دنانير والآخر دراهم منعه في المدونة وأجازه في كتاب محمد ( وكل بالقيمة يوم أحضر لا فات إن صحت ) أبو محمد إن اشتركا بعوضين مختلفين على القيم وباع أحدهما عرضه بأكثر مما قومه به فإنما لكل واحد منهما قدر قيمة عرضه يوم قوم وليس له ما بيع به إذا قوما في أصل الشركة

قال ابن القاسم في المدونة إذا اتفق قيمة العرضين المختلفين وعرفا ذلك في العقد جازت شركتهما وهو بيع لنصف عرض هذا بنصف عرض الآخر وإن لم يشهدا ويذكرا بيعا

ولو شرطا التساوي فلما قوما تفاضلت القيم فإن لم يعملا فلا شركة وإن عملا وفاتت السلعتان فرأس مال كل منهما ثمن سعته ومقدرة ربحه وضيعته لأن شركتهما وقعت فاسدة وفي الصحيحة رأس مال كل منهما ما قومت به سلعته يوم اشتركا ولا ينظر إلى ما بيعتا به كان أكثر مما قوما به أو أقل حين قوما صار كل واحد منهلا قد باع نصف سلعته بنصف سلعة صاحبه وصار ضمانهما منهما بخلاف الشركة الفاسدة

ومن الاستغناء إن وقعت الشركة بالعروض بغير تقويم فسخت قبل العمل

ثم ذكر ما تقدم للخمي أن ههما في التقويم أن يتغابنا ويتفاضلا

ابن يونس عن بعض القرويين تجوز الشركة على مذهب ابن القاسم بالطعام المختلف اختلافا يسيرا كما تجوز الشركة بيزيدية