احکام القرآن للجصاص-ج5-ص122
( ولزمت بما يدل عرفا كاشتركنا ) ابن شاس من أركانها الصيغة الدالة على الإذن في التصرف أو ما يقوم مقامها في الدلالة على ذلك ويكفي قولهما اشتركنا إذا كان يفهم منه المقصود عرفا
ابن رشد مذهب ابن القاسم وروايته في المدونة أنها تنعقد باللفظ