پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص115

المدونة إن أتى به عند الأجل مليا أو معدما برىء ( وإلا أغرمه بعد خفيف تلوم إن قربت غيبة غريمه كاليوم ) من المدونة قال ابن القاسم إن لم يأت حميل الوجه بالغريم عند الأجل والغريم حاضر تلوم له وإن كان غائبا قريب الغيبة مثل اليوم وشبهه تلوم له كما يتلوم للحاضر قال في العتبية بقدر ما لا يضر فيه بالطلب وما يجتهد به للحميل فإن أتى به بعد التلوم فلا شيء عليه وإلا غرم

المتيطي يلزم بضمان الوجه غرم المال الذي ثبت قبل المضمون عنه إذا لم يحضر الوجه ولا كان له مال حاضر ( ولا يسقط بإحضاره إن حكم ) من المدونة من تحمل بوجه رجل إلى أجل فلم يأت به عند الأجل فرفع إلى الحاكم فلم يقض عليه بالمال حتى أحضره برىء من المال ومن عين الرجل ولو كان قد حكم عليه بالمال بعد التلوم لزمه المال ومضى الحكم يريد ويتبع أيهما شاء ( لا إن أثبت عدمه أو موته في غيبته ولو بغير بلده ) أما إن ثبت عدم الغريم الغائب فقال اللخمي إذا كئن الحمالة بالوجه ثم عجل الحميل عن إحضار المتحمل به غرم المال إلا أن يثبت فقره بأمر بين فتسقط الكفالة وهذا هو الصواب من القول انتهى

انظر هذا مع ما تقدم عند قوله بحميل بوجهه يغرم ولو أثبت عدمه

وأما موت الغريم ولو بغير بلده فمن المدونة قال ابن القاسم وإذا مات الغريم برىء حميل الوجه لأن النفس المكفولة قد ذهبت

قال ابن المواز قال ابن القاسم إن مات الغريم بالبلد فلا شيء على الحميل وإن مات في غيبته لزم الغرم إلا أن يكون موت الغريم قبل الأجل بأيام لو كلف الحميل المجيء به لرجع قبل حلول الأجل فحينئذ تسقط عنه الحمالة

وقال أشهب لا أبالي إذ هو مات فالحمالة تسقط بموته في غيبته أو بالبلد

ابن يونس قول أشهب هو نحو ما في المدونة

قال بعض الفقهاء وهو أشبه لأن الغيب كشف أنه لا قدرة له على الإتيان به

( ورجع به ) من المدونة قال ابن القاسم لو غاب الغريم فقضى على حميل الوجه بالمال فأداه ثم أثبت ببينة أن الغريم مات في غيبته قبل القضاء رجع بما أدى على رب الجين لأنه لو علم أنه ميت حين أخذ به الحميل لم يكن عليه شيء وإنما تقع الحمالة بالنفس ما كان حيا ( وبالطلب ) يعني وصح بالوجه وبالطلب

قال مالك لو شرط حميل الوجه أني أطلبه فإن لم أجده برئت من المال ولكن علي طلبه حتى آتي به لم يلزمه إلا ما شرط

ابن المواز أو يقول لا أضمن إلا وجهه فهذا لا يضمن إلا بالوجه غاب أو حضر أو مات أو فلس ولا يحبس إن لم يحضره إلا أن يعلم بمكانه فليحبس بقدر ما يرى السلطان مما يرجو به إحضاره

وفي المدونة قال غيره لا يلزمه من المال شيء جاء بالرجل أو لم يأت به إلا أن يمكنه بعد الأجل إحضاره ففرط فيه حتى أعوزه فهذا قد غره ( وإن في قصاص ) اللخمي لو كانت المطالبة بجرح أو قطع أو قتل لم تجز الكفالة بما يجب على المطلوب ولا أن يتكفل بوجهه على أنه متى عجز عن إحضاره أخذ ذلك منه وجاز الكفالة بطلبه خاصة وأما إن كانت المطالبة لحق الله لم يجز أن يترك بحميل والحكم أن يسجن حتى يقام عليه الحد ( كأنا حميل بطلبه ) ابن شاس لو قال أنا حميل بطلبه أو علي أن أطلبه فليس عليه سوى ذلك ( أو اشترط نفي المال ) ابن رشد الحميل بالوجه يلزمه غرم المال إذا لم يحضر العين فإن أحضره برىء من المال وإن كان عديما إلا أن يشترط أن لا شيء عليه من