احکام القرآن للجصاص-ج5-ص114
( وللزوج رده من زوجته ) ابن عبد الحكم لزوجها منعها من الكفالة بالوجه على أن لا مال عليها لحجته بحبسها فيمنع منها وتخرج للخصومة ( وبرىء بتسليمه له ) من المدونة قال ابن القاسم إن تكفل برجل أو بنفسه أو بوجهه أو بعينه إلى أجل أو لم يذكر مالا فإنه إذا أتى بالرجل عند الأجل مليا أو معدما برىء
والمتيطي وإذا أخذ بالحميل حميلا فغاب الغريم والحميل الأول كلف الحميل الآخر أن يحضر أحدهما الغريم أو الحميل فأيهما أحضر برىء إن كان الذي أحضر موسرا وإلا غرم المال ( وإن بسجن ) من المدونة قال ابن القاسم إذا حبس المحمول بعينه فدفعه الحميل إلى الطالب وهو في السجن برىء الحميل لأن الطالب يقدر على أخذه في السجن ويحبس له بعد تمام ما سجن فيه ( أو بتسليمه نفسه إن أمره به ) من المدونة قال ابن القاسم لو أن الغريم أمكن الطالب من نفسه وأشهد أني دفعت نفسي إليك براءة للحميل لم يبرأ بذلك الحميل حتى يدفعه الحميل بنفسه أو وكيله إلى الطالب فإن لم يقبل ذلك الطالب أشهد عليه وكانله بذلك براءة
ثم قال ابن المواز ولو أمره الحميل أن يمكن نفسه من الطالب لبرىء بذلك الحميل فإن أنكر الطلب أن يكون الحميل أمره بدفع نفسه إليه فإن شهد بذلك أحد برىء الحميل ابن عرفة جعل المازري قول محمد خلاف المشهور وظاهر كلام الباجي أنه وفاق ( إن حل الحق ) المازري لو كانت الكفالة مؤجلة فأتى الكفيل بالغريم قبل الأجل لم تسقط الكفالة عنه لكون من له الدين لم يستحق الطالب فلا يفيده إحضار الغريم وهو لا يستحق طالبه ( وبغير مجلس الحاكم أو لم يشترط ) في الكافي ليس عليه أن يحضره مجلس الحاكم إلا أن يشترط في ذلك ضمانه ( وبغير بلده إن كان به حاكم ) من المدونة قال ابن القاسم إن دفعه إليه بموضع فيه حكم وسلطان وإن لم يكن ببلده فإنه يبرأ أو إن دفعه بموضع لا سلطان به أو في حال فتنة أو في مفازة أو بمكان يقدر الغريم على الامتناع منه لم يبرأ الحميل حتى يدفعه إليه بموضع يصل إليه وبه سلطان فيبرأ ( ولو عديما ) تقدم نص