پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص112

متحاملين رجوع كل غارم على من لقيه بما غرم عنه وبما يوجب مساواته إياه فيما غرمه بالحمالة من غيره

ابن شاس ضابطه من غرم ثم لقي غيره أخذه بحصته من الدين ثم أخذ منه شطر ما بقي إذ هو شريكه في الحمالة عنه على ما بقي إذ هو شريكه في الحمالة عنه ( فإن اشترى ستة بستمائة بالحمالة فلقي أحدهم أخذ منه الجميع ) ابن رشد معرفة الحكم في تراجع الستة الكفلاء الواقعة في المدونة لغير ابن القاسم وهي رجل باع سلعة من ستة رجال بستمائة على أن كل واحد منهم حميل عن أصحابه بجميعها وشرط أن يأخذ منهم من شاء بجميع حقه فإن وجد البائع أحدهم كان له أن يأخذ منه الستمائة كلها لأن المائة الواحدة منها واجبة عليه من أصل الحق والخمسمائة يأخذها منه بالحمالة عن أصحابه الباقين ( ثم إن لقي أحدهم أخذه بمائة ثم بمائتين ) ابن رشد فإن أخذ البائع الجميع من أحدهم فلقي هذا المأخوذ منه أحد الخمسة الباقين فإنه يرجع عليه بثلاثمائة لأنه يقول له أديت أنا ستمائة مائة منها واجبة علي لا أرجع بها على أحد والخمسمائة الباقية أديتها عنك وعن أصحابك الأربعة الباقين مائة مائة عن كل واحد منكم فادفع إلي المائة التي أديت عنك ونصف ما أديت عن أصحابك بالحمالة وذلك مائتان لأنك حميل معي بهم فيأخذ منه ثلاثمائة فيستويان فيما غرما عن أنفسهما وبالحمالة عن أصحابهما ( فإن لقي أحدهما ثالثا أخذه بخمسين وبخمسة وسبعين ) ابن الحاجب فإن لقي أحدهما ثالثا أخذه بخمسين وبخمسة وسبعين

ابن رشد لأنه يقول له أديت أنا الثلاثمائة الواحدة منها عن نفسي لا أرجع بها على أحد والمائتان الباقيتان عنك وعن أصحابك الثلاثة الغيب الباقين خمسين خمسين عن كل واحد منكم فادفع إلي الخمسين التي أديت عنك في خاصتك وخمسة وسبعين نصف المائة والخمسين التي أديت عن أصحابك بالحمالة لأنك حميل معي بهم ( فإن لقي الثالث رابعا أخذه بخمسة وعشرين وبمثلها ) ابن رشد إن الثالث من الغارمين المأخوذ منه مائة وخمسة وعشرون إن لقي أحد الثلاثة الباقين فيرجع عليه بخمسين لأنه يقول له أديت أنا مائة وخمسة وعشرين خمسون منها عن نفسي من المائة الواجبة علي من أصل الحق لا أرجع بها على أحد وخمسة وسبعين بالحمالة عنك وعن صاحبيك الغائبين خمسة وعشرين عن كل واحد منكم فادفع إلي الخمسة والعشرين أنني أديت عنك في خاصتك وخمسة وعشرين نصف الخمسين التي أديت عن صاحبيك بالحملة لأنك حميل معي بهم فيأخذ منه الخمسين ( ثم باثني عشر ونصف وستة وربع ) اللخمي وإذا لقي الرابع خامسا أخذه باثني عشر ونصف وهي التي تنوبه عن نفسه وتبقى اثنا عشر ونصف على السادس فيأخذ منها نصفها ستة وربعا فإن لقي الخامس السادس أخذه بستة وربع التي أدى عنه ( وهل لا يرجع بما يخصه أيضا إن كان الحق على غيرهم أو لا وعليه الأكثر تأويلان ) ابن رشد إن تحمل بالمال حملاء في صفقة وشرط أن يأخذ أيهم شاء فإن أخذ أحدهم بما ينوبه من المال فاختلف هل للمأخوذ منه أن يرجع على من وجد من أصحابه حتى يساويه في ذلك فقيل إن ذلك له وإلى هذا ذهب التونسي

وقيل إن ذلك له وهو الصواب

والآتي على ما في المدونة ونص المدونة وسماع أبي زيد وعزا عياض الأول للتونسي وابن لبابة والثاني لمن ذكر مع كثير من شيوخ الأندلسيين ( وصح بالوجه ) ابن رشد الحمالة بالوجه جائزة إذا كان المتحمل عنه مطلوبا بمال أومطلوبا بشيء يجب عليه في بدنه من قتل أو حد أو تعزير