پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص106

( وضمنه إن اقتضاه لا أرسل به )

من المدونة إذا دفع الغريم الحق إلى الكفيل فضاع فإن كان على الاقتضاء ضمنه الكفيل قامت على هلاكه بينة أو لم تقم عينا كان أو عرضا أو حيوانا لأنه متعد وإن كان على الرسالة لم يضمنه وهو من الغريم حتى يصل إلى الطالب