پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص104

( وجاز صلحه عنه بما جاز للغريم على الأصح ) ابن شاس من أدى دين غيره رجع عليه

ثم قال وإذا صالح الكفيل عن الغريم رجع بالأقل من الدين أو قيمة ما صالح به

ومن المدونة قال ابن القاسم من تكفل بمائة دينار هاشمية فأداها دمشقية وهي دونها برضا الطالب رجع بمثل ما أدى ولو دفع فيها عرضا أو طعاما فالغريم مخير في دفع مثل الطعام وقيمة العرض أو ما لزمه من أصل الدين

ابن يونس وقد قال ابن القاسم وغيره إن المأمور والكفيل إذا دفعا ذهبا عن ورق أو طعاما أو عرضا فإن الغريم أو الآمر مخير إن شاء دفع ما عليه أو ما دفع هذا عنه لأنه تعدى فيما دفع وهذا أصل التنازع فيه كثير

وكان ابن يونس قد قال قبل هذا فلم يجزه تارة لأن الحميل أخرج شيئا لا يدرى ما يرجع إليه فصار ذلك غررا

قال وإجازه تارة لأن الدافع كأنه دخل على أن يرجع إليه بالأقل مما دفع أو على المدفوع عنه

وانظر في صلح ترجمة الكفيل من ابن يونس ذكر أن مصالحة الكفيل أو الغريم واحدة قال لا يجوز أن تصالح الكفيل أو الغريم قبل محل الأجل على بعض الطعام وتترك باقيه لأنه ضع وتعجل

وقال اللخمي صلح الكفيل عن الغريم يراعى فيه صحة أخذ ما يدفعه عن الدين وعن رأس ماله إن كان سلما فلو كان عن عين بما يقوم جاز ويغرم الغريم الأقل من الدين أو القيمة

( وإن برىء الأصل برىء ) ابن عرفة المعروف سقوط الحمالة بإسقاط المتحمل به

وروى أشهب إن مات الغريم فسأل الورثة صاحب الحق أن يحلله ففعل فلصاحب الحق طلب الحميل إن حلف ما وضع إلا للميت

ابن رشد هذه المسألة حابلة إذ لا يصح سقوط الدين عن الغريم ويبقى على الحميل لأنه إنما يؤدي عنه ويتبعه به ( لا عكسه ) من المدونة قال ابن القاسم إذا أخر الطالب الحميل بعد محل الحق فذلك تأجير للغريم إلا أن يحلف بالله ما كان ذلك مني تأخيرااللغريم فيكون له طلبه لأنه لو وضع الحمالة كان لط طلب الغريم إن قال وضعت الحمالة دون الحق ( وعجل بموت الضامن ورجع وارثه بعد أجله ) من المدونة قال مالك إذا مات الضامن قبل الأجل فللطالب تعجيل حقه من تركته ثم لا رجوع لورثته على الغريم حتى يحل الأجل وله محاصة غرمائه أيضا

( أو الغريم إن ترك ) من المدونة قال مالك إن مات الغريم تعجل الطالب دينه من ماله إن ترك مالا فإن لم يدع مالا لم يتبع الكفيل حتى يحل الأجل ( ولا يطالب إن حضر الغريم موسرا ) من المدونة قال مالك من تحمل برجل أو بما عليه فليس للذي له الحق إذا كان الغريم حاضرا مليا أن يأخذ من الكفيل شيئا إلا ما عجز عنه الغريم

ابن يونس قال بعض أصحابنا لأن الحميل إنما أخذ توثقه فأشبه الرهن فلما كان لا سبيل إلى الرهن إلا عند عدم المطلوب فكذلك لا سبيل على الكفيل إلا عند عدم المطلوب

قال ابن زرب وهذا بخلاف النكاح لو قال أنكحه وأنا ضامن لزمه الغرم ولم يكن له رجوع على الزوج وفي البيع لا يلزمه غرم إلا أن يكون المبتاع غائبا أو عديما ( أو لم يبعد إثباته عليه )

من المدونة قال مالك إن كان الغريم غائبا مليا في غيبته أو مديانا حاضرا يخاف الطالب إن قام عليه المحاصة فله اتباع الحميل إلا أن يكون للغائب مال حاضر يعدى فيه فلا يتبع الحميل قال غيره إلا أن يكون في إثبات ذلك والنظر فيه بعد فيؤخذ من الحميل

وقاله سحنون

ابن عرفة ظاهر ابن يونس أن قول الغير وفاق وصرح ابن حارث بأنه خلاف ( والقول له في ملائه )