احکام القرآن للجصاص-ج5-ص100
وهل يقيد بما يعمل به تأويلان ) من المدونة قال مالك من قال لرجل بايع فلانا أو داينه فما بايعته به من شيء أو داينته به فأنا ضامن لزمه ذلك إذا ثبت مبلغه وقال غيره إنما يلزمه من ذلك ما كان يشبه أن يداين بمثله المحمول عنه ويبايع به
ابن يونس وليس ذلك بخلاف ذلك إذا ثبت مبلغه
وقال غيره إنما يلزمه من ذلك ما كان يشبه أن يداين بمثله المحمول عنه ويبايع به
ابن يونس وليس ذلك بخلاف ( وله الرجوع قبل المعاملة بخلاف احلف وأنا ضامن به ) قال ابن القاسم ولو لم يداينه حتى أتاه الحميل فقال لا تفعل فقد بدا لي فذلك له بخلاف قوله احل وأنا ضامن ثم رجع قبل اليمين هذا لا ينفعه رجوعه لأنه حق وجب ( إن أمكن استيفاؤه من ضامنه ) تقدم نص بكير وقول ابن يونس في الحدود لأن استيفاءها من الضامن غير جائز ( وإن جهل ) قال أبو محمد ولما جازت هبة المجهول جازت الحمالة لأنه معروف ( أو من له ) ابن شاس الركن الثاني المضمون له ولا يشترط معرفته بل لو مات من عليه ديون لا يدري كم هي وترك مالا لا يدري كم هو فتحمل بعض ورثته بدينه نقدا أو إلى أجل على أن يخلى بينه وبين ماله فإن كان على إن كان فيه فضل بعد وفاء الدين كان بينه وبين الورثة على فرائض الله وإن كان نقصا فعليه وحده فذلك جائز لأن ذلك فيه على وجه المعروف وطلب الخير للميت ولورثته
وأما إن كان له الفضل بعد وفاء الدين وعليه النقصان له فلا يجوز لأنه غرر وغير وجه من الفساد
قال ولو كان وارثا واحدا كان جائزا فإن طرأ عليه غريم لم يعلم به فعليه أن يغرم له ولا ينفعه قوله لم أعلم به وأنا تحملت بما علمت ( وبغير إذنه ) من المدونة إن أشهد رجل على نفسه أنه ضامن بما قضى لفلان على فلان أو قال أنا كفيل لفلان بماله على فلان وهما حاضران أو غائبان أو أحدهما غائب لزمه ما أوجب على نفسه من الكفالة والضمان لأن ذلك معروف والمعروف من أوجبه على نفسه لزمه