احکام القرآن للجصاص-ج5-ص99
الحمالة أن يحل الضامن محل المضمون في تعذر أخذ الحق منه وهذا المعنى يتعذر في الحدود لأن استيفاءها من الضامن لا يجوز
وانظر قد وقع لأصبغ في الفاسق المتعسف على الناس يؤخذ فيتحمل رجل عنه بكل ما يجترم أن ذلك لازم إلا في القتل خاصة
قال فضل انظر هل يريد فيغرم الدية ( أو آيل لا كتابة ) ابن شاس من شروط المضمون أن يكون حقا ثابتا مستقرا أو ماله إلى ذلك فلا تصح الحمالة بالكتابة إذ ليست بدين ثابت مستقر ولا تؤول إلى ذلك لأن العبد إن عجز رق وانفسخت الكتابة ( بل كجعل ) ابن شاس لا يصح ضمان الجعل في الجعالة إلا بعد العمل وتبعه ابن الحاجب
ابن عرفة ولا أعرف هذا لغيرهما وفيه نظر ومقتضى المذهب الجواز لقولها مع غيرها بصحة ضمان ما هو محتمل الثبوت استقبالا
قيل ثمانية لا يجوز التحمل بها الكتابة والصرف والقصاص والحدود والتعزير ومبيع بعينه وعمل أجير يعمل بنفسه وحمولة دابة بعينها
وإحدى عشرة مسألة يجوز الحمل فيها الحمالة والهبة والوصية والبراءة من المجهول والصلح والخلع والصداق والقراض والمساقاة والمغارسة والصدقة ( وداين للانا ولزم فيما ثبت