پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص98

( والضامن ) من المدونة قال ابن القاسم ومن له على رجل دين إلى أجل وأخذ منه قبل الأجل حميلا ورهنا على أن يوفيه حقه إلى الأجل أو إلى ديونه فذلك جائز لأنه زيادة توثق ( إن كان مما يعجل ) ابن يونس إنما يجوز إلى دون الأجل إن كان الحق مما له تعجيله وأما إن كان عرضا أو حيوانا من بيع فلا يجوز لأنه حط الضمان عني وأزيدك توثقا ( وعكسه ) من المدونة لابن القاسم وكذلك إن حمل الأجل فأقره على أن أخذ منه حميلا أو رهنا جاز لأنه ملك قبض دينه مكانه فتأخيره به كابتداء سلف على حميل أو رهن قال وإن لم يحل الأجل فأخره به إلى أبعد من الأجل بحميل أو رهن لم يجز لأنه سلف بنفع ( إن أيسر غريمه أو لم يوسر في الأجل وبالموسر أو المعسر لا بالجميع ) لم يذكر ابن يونس إلا ما تقدم

وقال اللخمي إن حل الدين فأعطاه حميلا على أن يؤخره فإن كان الغريم موسرا بجميع الحق كان التأخير والحمالة جائزة وإن كان معسرا وأخره لوقت يرى أنه ييسر إليه ولا ييسر دونه جاز وإن كان موسرا ببعض الحق فأعطاه حميلا بالقدر الذي هو به موسر ليؤخره جاز وإن كان بما هو به معسر ويقبض الآن ما هو به موسر جاز وإن كان ليؤخره بالجميع لم يجز لأنه لم يوثقه بما هو به معسر إلا لمكان تأخير ما هو به موسر وذلك سلف جر منفعة ( بدين لازم ) ابن يونس القضاء أن كل ما يلزم الذمة فالكفالة به جائزة وأما الحدود والأدب والتعازير فلا تجوز الكفالة فيه وقاله مالك

قال بكير ولا تجوز في دم أو زنا أو سرقة أو شرب خمر ولا في شيء من الحدود

ابن يونس لأن فائدة