پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص96

فله هنا بحث

قال ابن شاس باب في بيان الضمان وأقسامه وهو الحمالة وفيه ثلاثة أبواب الأول في أركانه وهو المضمون عنه والمضمون له والضامن والصيغة

الباب الثاني في حكمه

الثالث في حمالة الجماعة ( الضمان شغل ذمة أخرى بالحق ) هذه عبارة التلقين

قال ابن عرفة وهذا لا يتناول ضمان الوجه

عياض وهو على ثمانية أوجه ( وصح من أهل التبرع ) ابن شاس يشترط في الضامن أهلية التبرع

الباجي والحميل من لا حجر عليه