احکام القرآن للجصاص-ج5-ص95
إلا أن يعلم المحيل بإفلاسه فقط ) من المدونة قال مالك إذا أحالك غريمك على من له عليه دين فرضيت باتباعه برئت ذمة غريمك
ولا ترجع عليه في غيبة المحال عليه أو عدمه
ولو غرك غريمك من عدم يعلمه بغريمه أو بفلس فلك طلب المحيل ولو لم يغرك أو كنتما عالمين بفلسه كانت حوالة لازمة لك
المازري وأما الجحود فاختار بعض أشياخنا أنه لا يوجب الرجوع على المحيل لأن المحال فرط إذ لم يشهد على المحال ليه فكأنه لما قبل الحوالة برئت ذمة المحيل وفرط في الإشهاد فصار كالمتسلف لماله بعد القبض فمصيبة الجحود منه ولا أعرف لمالك في هذا نصا ( وحلف على نفيه إن ظن به العلم ) الباجي لو غر المحيل من حال المحال عليه وقد علم بفلسه كان للمحال الرجوع عليه
وإن جهل أمر المحيل في ذلك فقال مالك إن كان يتهم أحلف ومعناه إن كان لم يظن به أنه يرضى في مثل هذا أحلف ( فلو أحال بائع على مشتر بالثمن ثم رد بعيب أو استحق لم تنفسخ واختير خلافه ) من المدونة وكتاب محمد إن أحلت غريمك على ثمن عبد أو سلعة بعتها من رجل وهو مليء ثم استحقت السلعة أو العبد أو ردها عليك بعيب فقال ابن القاسم الحول ثابت عليه يؤديه للمحال عليه ويرجع به عليك
قال وبلغني ذلك عن مالك
وقال أشهب الحول ساقط ويرجع غريمك عليك
ابن المواز وهو أحب إلينا وهو قول أصحاب مالك كلهم ( والقول للمحيل إن ادعى عليه نفي الدين للمحال عليه ) ابن يونس قال بعض الفقهاء إذا مات المحال عليه فقال المحال أحلتني على غير أصل دين وقال المحيل بل على أصل دين قال هو حول ثابت حتى يتبين أنه أحاله على غير أصل دين لأن أصل الحوالة براءة الذمة وأنها على أصل دين فمن ادعى بعد قبوله الحوالة أنها على غير أصل دين لم يصدق ( لا في دعواه وكالة ) ابن الماجشون إذا قال المحال للمحيل كانت دينا عليك وقال الآخر ما أحلتك إلا لتقبض لي فهو حوالة حتى يقوم دليل أنها وكالة مثل أن يكون هذا ممن يتصرف لصاحب الدين أو تكون عادته التوكيل على التقاضي وهذا ممن يتوكل في مثل ذلك ( أو سلفا ) انظر هل يكون هذا معطوفا على نفي الدين وأقحمه المخرج قبل لا في دعواه
قال ابن القاسم إذا قال المحيل أقرضتكها فاقضنى فقال المحال كانت لي دينا عليك وإحالتي إقرار منك بحقي قال المقتضي غارم وهي سلف
انظر اللخمي