احکام القرآن للجصاص-ج5-ص93
حالا ويقبض ذلك مكانه قبل أن يفترقا مثل الصرف فيجوز ذلك
( وإن كتابة ) من المدونة قال ابن القاسم لا يجوز لهم حمالة بكتابة إلا على تعجيل العتق وأما الحوالة فإن أحالك مكاتبك على من لا دين له قبله لم يجز لأنها حمالة
وإن كان عليه دين حل أو لم يحل جازت الحوالة إن كانت الكتابة قد حلت ويعتق مكانه وكذلك إن حل عليه نجم فلا بأس أن يحيلك به على من له عليه دين حل أو لم يحل وهو المكاتب من ذلك النجم وإن كان آخر نجومه كان حرا مكانه وإن لم يحل النجم لم يجز أن يحيلك على من له عليه دين حال لأن هذا ذمة بذمة وربا بين السيد وبين مكاتبه
وقال غيره تجوز الحوالة
ابن يونس وبهذا أقول وبه أخذ سحنون ( لا عليه ) من المدونة لا تجوز الحوالة إذا حل ما تحيل به أحلت على ما قد حل أو لم يحل
وعبارة ابن عرفة يشترط كونها بما حل لا على ما حل ( وتساوى الدينين قدرا وصفة ) ابن رشد الدين الذي تحيل به مثل الدين الذي تحيله عليه في القدر والصفة لا أقل ولا أكثر ولا أفضل ولا أدنى ( وفي تحوله على الأدنى تردد ) تقدم قول ابن رشد لا أقل ولا أدنى
وقال المازري لو تحول على طعام له إلى ما هو أدنى في الجودة أو أقل في المقدار كان ذلك جائزا لأنه أكد قصد المعروف والرفق بالتحول كونه يأخذ أدنى من ماله ( وأن لا يكونا