احکام القرآن للجصاص-ج5-ص90
وفيما ليس لهما وكتب في كتاب قولان ولا رجوع إن اختار ما على الغريم وإن هلك ) انظر هذه الألفاظ كلها تقدمت في النقل عن ابن يونس وعياض إلا أنها ليست على هذا الترتيب فانظر أنت هل في ألفاظ خليل تقديم وتأخير ( فإن صالح على عشرة من خمسين فللآخر إسلامها أو أخذ خمسة من شريكه ويرجع بخمسة وأربعين ويأخذ الآخر خمسة ) من المدونة قال ابن القاسم إن كان لهما مائة دينار من شيء أصله بينهما وهي في كتاب واحد أو بغير كتاب فصالح أحدهما من جميع حقه على عشرة دنانير ولم يشخص أو شخص ولم يعذر إلى شريكه فشريكه مخير في تسليم ذلك واتباع الغريم بخمسين أو يأخذ من شريكه خمسة ويرجع هو بخمسة وأربعين وصاحبه بخمسة ( وإن صالح بمؤخر عن مستهلك لم يجز إلا بدراهم كقيمته بأقل أو بذهب كذلك وبما يباع به ) تقدم هذا عند قوله وجاز عن دين بما يباع به ( كعبد أبق ) من المدونة إن غصبك عبدا فأبق منه لم يجز أن تصالحه على عرض مؤجل وأما على دنانير مؤجلة فإن كانت كالقيمة فأقل جاز وليس هذا من بيع الآبق ( وإن صالح بشقص عن موضحتي عمد وخطأ فالشفعة بنصف قيمة الشقص وبدئت الموضحة ) من المدونة قال ابن القاسم من صالح عن موضحة عمد وموضحة خطأ على شقص من دار فيه الشفعة بدية موضحة الخطأ وبنصف قيمة الشقص لأنا قسمنا الشقص على الموضحتين وإحداهما معقولة والأخرى مجهولة
ابن يونس ووجهه أن المصالح بالشقص إنما دفعه ثمنا للموضحتين فكان العدل أن يجعل لكل موضحة نصفه ( وهل كذلك إن اختلف الجرح تأويلان ) عياض اختلف في تأويل قول ابن القاسم وقسمة الشقص عليهما هل ذلك مع تساوي الجنايتين واختلافهما فقيل ذلك سواء نصفه للخطأ ونصفه للعمد كائنا ما كان الجرح أو الجناية اتفقا أو اختلفا ويذكر هذا عن ابن القاسم وابن عبد الحكم
وقيل بل يعتبر حال الجرحين وتكون قسمة الشقص على قدرهما وإنما يكون بنصفين إذا استوى كموضحتين أو قطع يدين فأما إذا اختلفا مثل قطع يد وقتل نفس فإنما يفسخ الشص بينهما على قدر ديتهما في الخطأ ثلث وثلثين وهكذا في غير هذا
وتأول المسألة وأكثر شيوخ القرويين
انظر لم يذكر هنا الصلح عن عيب يجده في المبيع هل هو قبل فوته كمعاوضة وكيف لو اصطلحا على الصلح قبل معرفتهما بقيمة العيب كمسألة الطوق المشهورة هل يجوز الصلح عن عيبه بدراهم من غير السكة وكيف لو تأخرت أو لم يحضر الطوق وذكر ذلك في هذا الباب ابن الحاجب وكذلك هو في المدونة
وذكر ابن عرفة هنا معنى التبقية والاسترعاء وفي هذا الباب ذكر المتيطي ذلك أيضا
ابن شاس باب في بيان شروط الحوالة وما يتعلق بها ومعناها تحول الدين من ذمة إلى ذمة تبرأ بها الأولى
عياض هي مندوبة وقيل مباحة
ابن يونس لم يختلف في جواز الحوالة وهي في الحقيقة بيع دين بدين فاستثنيت منه لأنها معروف كاستثناء العرية من بيع الرطب بالتمر ( شرط الحوالة رضا المحيل والمحال ) ابن عرفة المذهب توقف الحوالة على رضا المحيل والمحال
وصرح ابن الحاجب وغيره أن هذا من