احکام القرآن للجصاص-ج5-ص87
لا بما يؤول إليه من النفس
وتأولها ابن العطار عى أنها على الجرح والنفس معا ( وإن صالح أحد وليين فللآخر الدخول معه وسقط القتل ) من المدونة من قتل رجلا عمدا له وليان فصالحه أحدهما على فرض أو عرض فللولي الآخر الدخول معه في ذلك ولا سبيل إلى القتل
ابن يونس الفرض العين ( كدعواك صلحه فأنكر ) من المدونة قال ابن القاسم ومن وجب لك عليه دم عمد أو جراحة فيها قصاص فادعيت أنك صالحته على مال فأنكر الصلح فليس لك أن تقتص منه ولك عليه اليمين أنه ما صالحك