احکام القرآن للجصاص-ج5-ص86
نفسه فللغرماء رد ذلك ( وإن رد مقوم بعيب رجع بقيمته كنكاح وخلع ) من المدونة قال ابن القأسم من صالح عق دم عمد أو خالع على عبد فذلك جائز وإن وجد بالعبد عيبا يرد من مثله في البيوع فرده رجع بقيمة العبد صحيحا إذ ليس للدم والطلاق قيمة يرجع بها وكذلك النكاح في هذا ( وإن قتل جماعة أو قطعوا جاز صلح كل والعفو عنه ) انظر هذه العبارة والذي في المدونة
قال ابن القاسم إذا قطع جماعة يد رجل أو جرحوه عمدا فله صلح أحدهم والعفو عمن شاء منهم والقصاص ممن شاء وكذلك الأولياء في النفس
وروى يحيى عن ابن القاسم من قتل رجلين عمدا وثبت ذلك عليه فصالح أولياء أحدهما على الدية وعفوا عن دمه وقام أولياء الآخر بالقود فلهما القود
فإن استقادوا بطل الصلح ورجع المال إلى ورثته لأنه إنما صالحهم على النجاة ( وإن صالح مقطوع ثم نزى فللولي لا له رده والقتل بقسامة كأخذهم الدية في الخطأ ) أما مسألة الولي فمن المدونة قال ابن القاسم من قطعت يده فصالح القاطع على مال أخذه ثم نزى فيها فمات فلأوليائه أن يقسموا أو يقتلوا أو يؤدوا المال ويبطلوا الصلح وإن أبوا أن يقسموا كان لهم المال الذي أخذه في قطع اليد
وكذلك لو كانت موضحة خطأ فلهم أن يقسموا ويستحقوا الدية على العاقلة ويرجع الجاني فيأخذ ماله أو يكون في العقل كرجل من قومه
ابن يونس ولو صالحوا بمال على الجرح وعلى ما ترامى إليه فقيل إن ذلك جائز وقيل لا يجوز لأنه غرر
وأما مسألة القاطع ففي المدونة لو قال قاطع اليد للأولياء حين نكلوا عن القسامة قد عادت نفسا فاقتلوني وردوا مالي إلي فليس ذلك له ( وإن وجب لمريض على رجل جرح عمدا فصالح في مرضه بأرشه أو غيره ثم مات من مرضه جاز ولزم ) تقدم قبل قوله لا غرر ( وهل مطلقا أو إن صالح عليه لا مما يؤول إليه تأويلان ) تقدم قول ابن يونس يجوز وقيل لا يجوز لأنه غرر
وقال عياض قوله في الذي صالح جارحه في مرضه ثم مات أن ذلك جائز تأوله غير واحد على مسألة الصلح من الجراحة فقط