احکام القرآن للجصاص-ج5-ص85
على عروض من ماله نقدا فجائز بعد معرفتها بجميع التركة وحضور أصنافها وحضور من عليه العرض وإقراره يريد والعرض الذي أعطاها مخالف للعرض الذي على الغرماء قال فإن لم يقفا على معرفة ذلك كله لم يجز
انظر قوله بعد معرفتهما بجميع التركة فإن جهلاها أو أحدهما فبين الوجهين فرق
انظر رسم الكبش من سماع يحيى من الدعاوي والصلح ( أو كثرت إن قلت الدراهم ) ابن عرفة صلح الوارث بقدر حظه في صنف ما أخذه واضح لأنه لما سواه واهب وبزائد عن حظه فيه بائع حظه في غيره بالزائد فيعتبر البيع والصرف وتعجل قبض ما معه وشرط بيع الدين بحضور المدين وإقراره
وعبارة المدونة إن ترد دنانير ودراهم وعروضا وذلك كله حاضر لا دين فيه ولا شيء غائب فصالحها الولد على دنانير من التركة يريد أكثر من حظها من الدنانير فذلك جائز إن كانت الدراهم يسيرة
اللخمي يعني إن كانت الدنانير في المسألة المذكورة ثمانين فأعطى الولد والزوجة عشرة دنانير من تلك الدنانير فأقل جاز واختلف إذا أعطوها العشرة من أموالهم فمنعه ابن القاسم ورآه ربا وكأنها باعت نصيبها من الدنانير والدراهم والعروض بهذه العشرة وإن أخذت من الدنانير التي خلفها الميت أحد عشر دينارا جاز لأن صرفا وبيعا في دينار واحد جائز ( لا من غيرها مطلقا إلا بعرض إن عرف جميعها وحضر وأقر المدين وحضر ) تقدم نص المدونة بهذا عند قوله وعن إرث زوجة ( وعن دراهم وعرض تركا بذهب كبيع وصرف ) من المدونة قال ابن القاسم إن ترك دراهم وعروضا فصالحها الولد على دنانير من ماله فإن كانت الدراهم يسيرة حظها منها أقل من صرف دينار جاز إن لم يكن في التركة دين وإن كان في حظها منها صرف دينار فأكثر لم يجز وإن كان فيها دين فكبيعه ) من المدونة وإذا كان في التركة دين وإن دنانير أو دراهم لم يجز الصلح على دنانير أو دراهم نقدا من عند الولد وإن كان الدين حيوانا أو عروضا من بيع أو قرض أو طعاما من قرض لا من سلم فصالحها الولد من ذلك على دنانير أو دراهم عجلها لها من عنده فذلك جائز إذا كان الغرماء حضورا مقرين ووصف ذلك كله ( وعن العمد بما قل أو كثر ) من المدونة كل ما وقع به الصلح من دم عمد أو جرح عمد مع المجروح أو مع أوليائه بعد موته فذلك لازم كان أكثر من الدية إضعافا أو أقل من الدية لأن دم العمد لا دية فيه إلا ما اصطلح لازم عليه
وإذا وجب لمريض على رجل جراحة عمد فصالحه في مرضه على أقل من الدية أو من أرش تلك الجراحة ثم مات من مرضه فذلك جائز لازم إذ للمقتول العفو عن دم العمد في مرضه وإن لم يدع مالا ( لا غرر ) من المدونة لا يجوز الصلح من جناية للعمد على ثمرة لم يبد صلاحها فإن وقع ذلك ارتفع القصاص وقضى بالدية ( كرطل من شاة ) تقدم نص ابن القاسم بهذا عند قوله وجاز عن دين ( ولذي دين منعه منه ) من المدونة من جنى جناية عمدا وعليه دين يحيط بماله فأراد أن يصالح عنها بمال يعطيه من عنده ويسقط القصاص عن