احکام القرآن للجصاص-ج5-ص83
وما لا يجوز ( أو السكوت ) عياض الصلح على ثلاثة أضرب على إقرار وعلى إنكار وعلى سكوت من المطلوب وهو جائز في الوجوه الثلاثة انتهى
انظر قد نصوا أيضا أن الصلح يجوز على دعوى مجهولة
قال عياض فالصلح على الإقرار معاوضج صحيحة وحكم السكوت حكم الإقرار ( أو الإنكار إن جاز على دعوى كل وظاهر الحكم ) عياض مالك يعتبر في الصلح على الإنكار ثلاثة أشياء ما يجوز على دعوى المدعى ومع إنكار المنكر وعلى ظاهر الحكم خلافا الابن القاسم
وقال ابن رشد اختلف إن انعقد الصلح على حرام في حق أحد المتصالحين دون صاحبه مثل أن يدعي عليه عشرة دنانير فينكره فيها فيصالحه عنها بدراهم إلى أجل لأن المدعي لا يحل له أن يأخذ في عشرة دنانير دراهم إلى أجل والمدعي عليه جائز أن يصالحه عن يمينه الواجبة عليه بدعواه على دراهم إلى أجل فهذا أمضاه أصبغ لما روي عن علي رضي الله عنه والمشهور أنه يفسخ
قال ابن رشد واختلف أيضا إن وقع الصلح بين المتصالحين على وجه ظاهره الفساد ولا يتحقق في جهة واحدة منهما مثل أن يدعي هذا على صاحبه دنانير وكلاهما منكر لصاحبه فيصطلحان أن يؤخر كل واحد منهما صاحبه بماله عليه فيدخله اسلفني وأسلفك راعى هذا مالك فمنع ولم يراعه ابن القاسم فأجاز
وانظر في نوازل البرزلي إذا أشهدا على أنفسهما بالرجوع عن صلح أنه لا يصح هذا الرجوع لأنه رجوع عن معلوم بمجهول
وله أيضا في كتاب الحدود والصلح على الإنكار لا ينقض
ابن عات الصلح عن مالك ليس ببيع بل هو أصل في نفسه كما أن البيع أصل في نفسه ولا يقاس أصل على أصل وإنما تقاس الأصول على الفروع ( ولا يحل لظالم ) من المدونة الصلح على الإنكار جائز
ابن عرفة باعتبار نقده وفي باطن الأمر إن كان الصادق المنكر فالمأخوذ منه حرام وإلا فحلال فإن وفى بالحق بريء وإلا فهو غاصب في الباقي وانظر بقي الصلح على دعوى مجهولة قال المتيطي يعقد فيما قام فلان على فلان يزعم أن له قبله حقا لا يعرف قدره ولا مبلغه ثم إن فلانا المدعى عليه خشي أن يكون للقائم علقه فيما خلا أو حق فيما سلف وإن كان لا يعرف شيئا من ذلك فرأى أن يتحلل من دعواه بأن يدفع له كذا فرضي بذلك فلان القائم وقطع حجته وأسقط التبعة ( فلو أقر بعده و شهدت بينة لم يعلمها أو شهدوا على أنه يقوم بها