پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص82

عرض إلا نقدا بعد معرفتكما بقيمة المستهلك من الدراهم

وإن شرطتها تأخير ذلك إلى أجل لم يجز ولو تعجلته بعد الشرط لم يجز لوقوعه فاسدا وكذلك إن ادعيت أنه استهلك لك غنما أو متاعا فالصلح فيه على عين أو عرض يجري على ما وصفنا ولو لم تفت الغنم أو المتاع ولا تعين جاز صلحك منه على عين أو عرض نقدا أو مؤجلا إذا وصفت العرض المؤجل وكان مما يجوز أن تسلم فيه عرضك وأجله مثل أجل السلم

وقال ابن القاسم فيمن ذبح لرجل شاة فأعطاه بالقيمة شاة أو بقرة أو فصيلا فإن كان لحم الشاة لم يفت لم يجز إذ له أخذها فصار اللحم بالحيوان وإن فات اللحم فجائز نقدا بعد المعرفة بقيمة الشاة ولو استهلك له صبرة قمح لا يعرفان كيلها جاز أن يأخذ بالقيمة ما شاء من طعام من غير جنسه أو عرض نقدا وأما على مكيلة من قمح أو شعير أو سلت فلا يصلح على التحري وأما على كيل لا يشك أنه أدنى من كيل الصبرة فلا بأس به وكأنه أخذ بعض حقه فلا ببالي أخذ قمحا أو شعيرا أو سلتا يريدها هنا وإن لم يعرف القيمة انتهى

وعلى هذا ينبني مصالحة الفران والرحوي فيما ابتدل عندهما وكان سيدي ابن سراج رحمه الله يقول لا يجوز أن يأخذ ما لا يشك أنه أقل حتى يتحقق أن خبزه أو دقيقه قد أكل لئلا يكون مبادلة بتأخير

وكان يقول قد تقدم له قرينة الحال أن طعامه قد أكل وقد تقدم من هذا في الأضحية ( وعن ذهب بورق أو عكسه إن حلا وعجل ) ابن الحاجب يجوز الصلح على ذهب من ورق وبالعكس إذا كانا حالين وعجل

ومن المدونة قال مالك من لك عليه مائة درهم حالة وهو مقر بها جاز أن تصالحه على خمسين منها إلى أجل لأنك حططته وأخرته ولا بأس أن تصالحه على دنانير أو عرض نقدا ولا يجوز فيها تأخير لأنه فسخ دين في دين وصرف مستأخر

قال ابن القاسم وكذلك إن كان المدعي عليه منكر لأن المدعي إن كان محقا فلا بأس أن يأخذ من مائة درهم خمسين إلى أجل وإن أخذ منها عرضا أو ذهبا إلى أجل لم يصلح لأنه فسخ دراهم في عروض أو دنانير إلى أجل وذلك حرام

وإن كان المدعي مبطلا لم يجز له أخذ شيء عاجل أو آجل ( كمائة دينار ودرهم عن مثلهما ) انظر هذه العبارة والذي في المدونة من لك عليه مائة دينار ومائة درهم فصالحته على مائة دينار ودرهم فذلك جائز لأنك أخذت الدنانير قضاء عن دنانيرك وأخذت درهما من دراهمك وهضمت بقيتها بخلاف التبادل بها نقدا وذلك صرف فلا يجوز ذهب وفضة بمثلهما يدا بيد عددا ولا مراطلة إذ لكل صنف حصة من الصنفين

ابن يونس وسواء أخذ منه الدرهم نقدا أو أخره به أو أخذ منه المائة دينار نقدا أو أخره بها لأنه لا مبايعة هنا وإنما هو قضاء وحطيطة فلا تهمة في ذلك ولو أخذ منه مائة دينار نقدا جتز لأن المائة قضاء والدينار بيع بالمائة درهم

ولو تأخر الدينار لم يجز لأنه صرف مستأخر ولو نقده الدينار وأخر المائة لم يجز لأنه بيع وسلف

( وعلى الافتداء من يمين ) من المدونة من لزمته يمين فافتدى منها بمال جاز

ابن عرفة قيدها غير واحد بمعنى الصلح على الإنكار فيما يجوز