احکام القرآن للجصاص-ج5-ص81
أو إجارة ) ابن عرفة الصلح انتقال عن حق أو دعوى بعوض لرفع نزاع أو خوف وقوعه
وقال ابن رشد هو قبض شيء من عوض يدخل فيه محض البيع وهو من حيث ذاته مندوب إليه وقد يعرض وجوبه عند تعيين مصلحته وحرمته وكراهته لاستلزامه مفسدة واجبة الدرء أو راجحته
ابن رشد ولا بأس أن يندب القاضي إليه ما لم يتبين له الحق لأحدهما
المتيطي لا يجوز الصلح على سكنى دار أو خدمة عبد ( وعلى بعضه هبة ) تقدم نص ابن شاس إن صالح عن بعضه فهو إبراء ( وجاز عن دين بما يباع به ) ابن شاس الصلح عن الدين كبيع الدين
ابن يونس خقدم من قول مالك أن الصلح بيع من البيوع وسواء كان على الإقرار أو على الإنكار
قال ابن القاسم وإن ادعيت على رجل بدين فأنكر فصالحته منه على ثاب موصوفة لم يجز لأنه دين بدين وإن صالحته منه على عشرة أرطال من لحم شاة وهي حية لم يجز
قال ابن القاسم ومن استهلك لك بعيرا لم يجز أن تصالحه على بعير مثله إلى أجل لفسخك ماوجب لك من القيمة في بعير وكذلك إن استهلك لك متاعا فصالحته على طعام أو عرض مؤجل لم يجز لفسخك ما وجب لا من القيمة في ذلك
ولو صالحته على دنانير مؤجلة فإن كانت أكثر من القيمة لم يجز وإن كانت كالقيمة فأدنى وكان ما استهلك مما يباع بالدناير بالبلد جاز ويجوز على دراهم نقدا أو على عرض نقدا بعد معرفتكما بقيمة المستهلك من الدنانير ولا يجوز إلى أجل وإن كان مما يباع بالدراهم جاز الصلح على دراهم مؤجلة مثل القيمة فأدنى ولا يجوز على دنانير أو