احکام القرآن للجصاص-ج5-ص78
( وعلى مريض ) في وثائق الباجي لا يجوز لسبعة فعلهم في أموالهم إلا في الثلث فأدنى منهم المريض وستة يسقط ما عهد لهم به منهم الموصى له قبل موت الموصى
انظر مفيد الحكام أول الفصل السادس
قال مالك كل مرض أقعد صاحبه عن الدخول والخروج وإن كان جذاما أو برصا أو فالجا فإنه يحجر فيه عن ماله وإن طلق فيه زوجته ورثته وليس للقوة والريح والرمد من ذلك إذا صح البدن
وكذلك ما كان من الفالج والبرص والجذام يصح معه بدنه ويتصرف فهو كالصحيح اه
وقد تقدم عند قوله وهل يمنع مرض أحدهما المخوف قول اللخمي أول طويله كالسل والجذام كصحة
ويبقى النظر إن اعتقبه الموت فصرح ابن عرفة بأنه مخوف ( حكم الطب بكثرة الموت به كسل وقولنج وحمى قوية ) ابن الحاجب مخوف المرض ما يحكم الطب بأن الهلاك به كثير كالحمى الحادة والسل والقولنج وذات الجنب والإسهال بالدم ( وحامل ستة ) ابن بشير المعروف من المذهب أن حكم المرأة الحامل بعد ستة أشهر حكم المريض
ابن عرفة هذا هو الصواب وبه فسر عياض المذهب أنه لا يحكم لها بحكم المريض حتى تبلغ في السابع خلاف ظاهر ابن الحاجب انتهى
انظر ظاهر لفظ خليل وللسيوري ما نصه القول بأن الحامل المقرب كالمريضة ليس بصحيح والذي أخذ به إن بانت من زوجها فله مراجعتها وهو قول لأصحابنا
وقال المازري مستند هذه المسألة العوائد والهلاك من الحمل قليل من كثير لو بحثت عن مدينة من المدائن لوجدت أمهات أهلها إما أحياء وإما أمواتا من غير نفاس ومن كان هذا حاله لم تخرج به المرأة إلى أحكام المرض المخوف وهذا مختارنا انتهى
وأنا أراعي هذا القول إذا عثر على المراجعة فامنع فسخها ( ومحبوس لقطع أو قتل إن خيف الموت وحاضر صف القتال ) من المدونة قلت إن قرب لضرب حد أو قطع يد أو رجل فطلق امرأته ثم مات من ذلك الضرب أترثه قال لم أسمع من مالك شيئا ألا أن مالكا قال فيمن يحضر الزحف أو يحبس للقتل هو كالمريض فضرب الحد وقطع اليدان خيف منه الموت فهو كالمريض
عياض عارض هذا بعضهم بأن الحد يسقط إن خيف الموت به
وأجيب بأن هذا لم يقصد الكلام عليه ( لا كجرب ) من المدونة ذو الجراح والقروح إن أرقده ذلك وأضناه وبلغ به حد الخوف عليه فله حكم المرض وما لم يبلغ ذلك منه فله حكم الصحيح
ابن الحاجب وغير المخوف الجرب والضرس وحمى يوم وحمى الربع والرمد والبرص والجذام والفالج ( وملجج ببحر ولو حصل الهول ) عبارة ابن الحاجب بخلاف الملجج في البحر وقت الهول على المشهور
ومن المدونة راكب البحر والنيل في حين الخوف والهول
قال مالك أفعاله من رأس ماله وروي عنه أيضا من الثلت
ابن رشد أظهر الأقوال القول الثالث أن ركوب البحر إن كان حال الهول فيه كان كالمرض وهو دليل رواية ابن القاسم ( في غير مؤنته وتداويه ) ابن عرفة يحجر لحق الورثة في المرض المخوف فيما زاد عن حاجته من أكله وكسوته وتداويه ( ومعاوضة مالية ) من المدونة بيع المريض وشراؤه جائز إلا أن تكون فيه محاباة فتكون تلك المحاباة في ثلثه ( ووقف تبرعه إلا لمال مأمون وهو العقار فإن مات فمن الثلث وإلا مضى ) عبارة ابن الحاجب ويوقف كل تبرع
ومن المدونة من بتل في مرضه عتق عبده وماله مأمون تمت حريته في كل أحكام الأحرار وإن لم يكن مأمونا وقف حتى يقوم في ثلثه بعد موته وليس المال المأمون عند مالك إلا الدور والأرضين والنخل والعقار
قال مالك وإذا تصدق المريض ثم صح فلا رجوع له لأن الحجر كان لقيام المانع لا لعدم الأهلية بخلاف غير البالغ ( وعلى الزوجة لزوجها ولو عبدا في تبرع زاد على ثلثها ) أما الزوجة الأمة تحت الحر فليس له عليها حجر لأن مالها لسيدها وأما الحرة تحت العبد فقول مالك إن له ما للحر لأنه زوج وهو حق له خلافا لابن وهب
ومن المدونة إذا عرف بعد البناء رشد المرأة وصلاح حالها جاز بيعها وشراؤها في مالها كله وإن كره الزوج إذا لم تحاب فإن حابت أو تكلفت أو أعتقت أو تصدقت أو وهبت أو صنعت شيئا من