احکام القرآن للجصاص-ج5-ص77
لوافق عبارة ابن الحاجب ثم كان بعد ذلك يستدرك وأقيم منها عدم منعه
قال ابن عرفة قول ابن الحاجب ويتصرف المأذون في الهبة ونحوها لا يحتاج إليه لوضوح كون ذلك من جملة مال المأذون وأما استقلاله ولو كان غير مأذون له بقول الهبة فيؤخذ من المدونة استقلاله ويؤخذ أيضا منها عدم استقلاله
وسمع سحنون إن تصدق على عبد فأبى أن يقبل فلسيده أخذ ذلك
قال ابن رشد هذا متفق عليه
( والحجر عليه كالحر وأخذ ما بيده ) من المدونة من أراد أن يحجر على وليه فلا يحجر عليه إلا عند السلطان فمن باع بعد ذلك منه أو ابتاع فبيعه مردود وكذلك العبد المأذون له في التجارة لا ينبغي لسيده أن يحجر عليه إلا عند السلطان فيوقفه السلطان ويأمر به فيطاف به حتى يعلم ذلك منه
وإذا لحق المأذون دين فلسيده أن يحجر عليه ويمنعه من التجارة ودينه في ماله إلا أن يفضل عن دينه شيء أو يكون السيد داينه فيكون أسوة الغرماء وليس للغرماء أن يحجروا عليه فيفلسوه وهو كالحر في هذا ( وإن مستولدته ) من المدونة قيل لمالك أيبيع المأذون أم ولده قال إن أذن له سيده
قال ابن القاسم وأما فيما عليه من دين فإنها تباع لأنها مال له ولا حرية فيها ولم يدخلها من الحرية ما دخل أم ولد الحر وأما ولده منها فلا يباع في دينه لأن ولده ليس بمال له ( كعطيته ) من المدونة ما وهبه للمأذون وقد اغترقه دين فغرماؤه أحق به من سيده والسيد أحق بكسبه وعمل يده وأرش جرحه وقيمته إن قتل فإن خارجه سيده لم يكن للغرماء من عمل يده شيء ولا من خراجه ولا ما يبقى بيد العبد بعد خراجه وإنما يكون ذلك لهم في مال إن وهب للعبد أو تصدق به عليه أو أوصى له به فقبله العبد ( وهل إن منح للدين أو مطلقا تأويلان ) القابسي معنى قوله ويكون دين المأذون في مال وهب له أو تصدق به عليه يريد أن ذلك وهب له أو تصدق به عليه ليقضي به دينه فحينئذ يكون لغرمائه أخذه وأما إن لم يوهب له لذلك فهو بمنزلة ما اكتسبه العبد من غير التجارة
وحكي عن أبي محمد أن ذلك سواء ولغرمائه أخذه مطلقا ( لا غلته ) تقدم نص المدونة السيد أحق بكسبه وأرش جرحه وليس للغرماء من خراجه شيء ( ورقبته ) من المدونة قال مالك من استتجر عبده بمال دفعه إليه فلحق العبد دين كان دينه فيما دفعه إليه وفي مال العبد أيضا تكون بقية الدين في ذمة العبد لا في رقبته ولا يكون في ذمة السيد شيء من ذلك ( وإن لم يكن غريم فكغيره ) ابن الحاجب أما انتزاع ماله إن لم يكن غرماء فكغيره
اللخمي للسيد أن يحجر على عبده بعد إذنه له في التجارة وله أن يقوم بفلسه وإن كره غرماؤه ليخلص ذمته اه
وانظر حكم المعتق بعضه قال اللخمي هو في يوم سيده محجور عليه إلا أن أذن له السيد في يوم نفسه كالحر يبيع ويؤاجر نفسه إذا كان ما بيده من المال يخصه دون سيده إما بكونه قد كان قاسم سيده أو يكون اكتسبه في الأيام التي تخصه ( ولا يمكن ذمي من تجر في خمر أن تجر لسيده وإلا فقولان ) انظر قوله ذمي
اللخمي لا ينبغي للسيد أن يأذن لعبده بالتجر إن كان يعمل بالربا أو خائنا في معاملته فإن ربح في عمله بالربا تصدق بالفضل وإن كان العبد نصرانيا وتجره مع أهل دينه بالخمر أو بالربا فعلى القولين هل هم مخاطبون وقد ورث ابن عمر عبدا له كان يبيع الخمر وهذا في تجره لنفسه وإن تجر لسيده لم يجز شيء من ذلك
عياض قوله في المدونة وأن يبيع الخمر ويبتاعها قيل مراده بعبده هنا مكاتبه إذ لا تحجير له عليه
وقيل هو مأذون له يتجر بمال نفسه
وقيل فيما تركه له سيده توسعة له
وانظر ذكر في حجر الصبي جنايته فقال وضمن ما أفسد إقراره بعقوبة
ولم يذكر هذا هنا من ابن يونس ما أقرب به العبد مما يلزمه في جسده من قطع أو قتل أو غيره فإنه يقبل إقراره وما آل غرم على سيده فلا يقبل إقراره كإقرار بجرح أو بقتل خطأ أو بأخذ مال أو باستهلاكه أو سرقة لا قطع فيها فلا يصدق على سيده ولا يتبع العبد بشيء من ذلك إن عتق