احکام القرآن للجصاص-ج5-ص76
أذن له أن لا يتجر إلا في البز فتجر في غيره فلحقه دين فإنه يلزمه لأنه نصبه للناس وليس على الناس أن يعلموا ما نصبه له
اللخمي وقول ابن القاسم هذا أحسن لأن سيده غر الناس بإذنه ( فكوكيل مفوض ولو أن يضع ويؤخر ) من المدونة قال ابن القاسم وإذا أخر المأذون غريما له بدين أو حطه نظرا واستئلافا جاز ذلك وقاله مالك
قال مالك وكذلك الوكيل المفوض إليه
ابن عرفة بهذا النص يرد تعقب ابن عبد السلام على ابن الحاجب في قوله حكم المأذون له حكم الوكيل المفوض
انظر من هذا أخذ ابن رشد أنه لا يجوز أن يحط مكتري الأحباس لمن يشكو على سبيل الاستئلاف وكذا في أواخر نوازل ابن سهل أن عمل القضاة بعد وجوب الكراء يحط منه لتشكي المكتري الخسارة مما ليس لجائحة ( ويضيف إن استألف ) من المدونة ليس للمأذون أن يصنع طعاما ويدعو إليه الناس إلا بإذن سيده إلا أن يفعله استئلافا في التجارة فيجوز ( ويأخذ قراضا ويدفعه ) نحو هذا عزا اللخمي لابن القاسم ولم ينقل ابن يونس إلا ما نصه
قال في الشركة وللمأذون أن يدفع مالا قراضا ولا يدخله وأخذه إياه من الإجارة ولم يؤذن له في الإجارة ( ويتصرف في كهبة وأقيم منها عدم منعه منها ولغير من أذن له القبول بلا إذن ) لو قال ويتصرف في كهبة ويقبلها بغير إذن سيده كغير من أذن له