پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص75

إو غبطة أو لكونه موظفا أو حصة أو قلت غلته فيستبدل خلافه أو بين ذميين أو جيران سواء أو لإرادة شريكه بيعا ولا مال له ) تقدم عند قوله أو إلا الربع ونص على هذه الوجوه مبسوطة جدا

المتيطي فانظره

ومن الاستغنا من الوجوه التي يجوز للوصي بيع عقار يتيم أن يكون موضع سوء من جيران فيبدله في أجود منه ( أو لخشية انتقال العمارة ) ابن شاس ومن هذه الوجوه كون العقار بموضع حرب أو يخشى انتقال العمارة من موضعه فيستبدل بثمنه في موضع أصلح منه ( أو الخراب ولا مال له ) المتيطي ومن الوجوه أن يكون دارا واهية ولا مال لليتيم تصلح منه ( أو له مال والبيع أولى ) من المدونة إذا بذل المالك أضعاف القيمة بيعت له دار اليتيم سحنون إن كان طيب المكسب انتهى

انظر بقي له من هذا الفصل وابتلوا اليتامى

قال ابن شاس الابتلاء للرشد مطلوب وفي كونه قبل البلوغ قاله الأبهري والبغداديون

قال ابن عرفة وهو أبين للآية الشريفة

وقال المازري الأشهر أنه بعد البلوغ

وقال المتيطي للوصي أن يدفع لليتيم بعض ماله بختبره به كالستين دينارا ولا يكثر جدا إن رأى استقامته فإن تلف لم يضمنه

ابن حبيب والوصي مصدق فيما دفع له لذلك

وفي نوازل ابن رشد في حاكم حجر على محجوره بيع ملك وأطلق يده على غيره قال ابن رشد هذا غلط إلا إن كان ماله من المال سوى العقار قدر ما يختبر به السفيه فيكون لذلك وجه

وانظر أيضا مما هو يقع يجدد الحجر على بنته ثم يعيش حتى تبلغ الحد الذي وقت لجواز فعلها هل تلك الولاية لازمة لها انظر ترجمة وصية بالنظر لبني الوصي في أواخر طرر ابن عات وانظر أيضا لو لم يعلم بما فوته السفيه من بيع أو عطية إلا بعد موته

قال ابن عرفة في رده قولان

انظره في هذا الفصل ( وحجر على الرقيق إلا بإذن ) ابن عرفة الرق سبب في الحجر

اللخمي والمدبر والمعتق لأجل وأم الولد لفن

قال في المدونة لا يجوز للعبد المحجور عليه في ماله بيع ولا إجارة

قال ابن القاسم من آجر صبيا أو عبدا بغير إذن سيده فعليه الأكثر مما سمى أو أجر المثل

فإن عطب العبد كان للسيد قيمة عبده انظر كتاب الجعل من المدونة ( ولو في نوع ) اللخمي أذن السيد لعبده على سبعة أوجه

قال ابن القاسم من استأجر عبدا بمال وأمره أن لا يبيع ولا يشتري إلا بالنقد فداين الناس أنهم أحق بما في يديه وإن لم تكن هي أموالهم بعينها

قال أصبغ لأنه مأذون حين أطلقه على البعض وكمن