احکام القرآن للجصاص-ج5-ص74
وإن كان موسرا انتهى
انظر بعد هذا في العتق عند قوله أو لولد صغير ( وإنما يحكم في الرشد وضده والوصية والحبس المعقب وأمر الغائب والنسب والولاء وحد وقصاص ومال يتيم القضاة ) من المدونة قال مالك لا يقسم بين الصغار أحد إلا القاضي خلافا للواضحة
ابن أبي زمنين وكذلك ما كان من أحكام الأيتام من تسفيه أو إطلاق أو توكيل للنظر عليهم وكذلك الأحباس المعقبة لا يكون النظر فيها إلا للقضاة وفي دواوينهم توضع وأموال الغيب والوصايا والأنساب وعلى هذا جرى العمل بالأندلس وبه أفتى شيوخنا
ومن المدونة لا يمكن ذو القود في الجراح من القصاص
وروى محمد وابن عبدوس أحب إلي أن يولي الإمام على الجراح عدلين
قال في المدونة وأما في القتل فيدفع للولي يقتله وينهى عن العجث
ومن الرسالة ويقيم الرجل على عبده وأمته حد الزنا ثم قال لكن إن كان للأمة زوج حر أو عبد لغيره فلا يقيم الحد عليهما إلا لسلطان ( وإنما يباع عقاره لحاجة