احکام القرآن للجصاص-ج5-ص73
( وباع بثبوت يتمه وإهماله وملكه لما بيع وأنه الأولى ) ابن عرفة يطلب في البيع على المحجور ذكر كونه أولى ما يباع عليه في نفقة أو دين
المتيطي ويكتب في الوثيقة بعد أن ثبت يتم فلان ولم يلف على المبتاع زائد وإن البيع بالثمن المذكور سداد ونظر ( وحيازة الشهود له والتسوق وعدم الفاء زائد والسداد في الثمن ) هذا كله هو نص وثيقة المتيطي ( وفي تصريحه بأسماء الشهود قولان ) المتيطي كان بعض الموثقين يلزم القاضي الكشف عن أسماء الشهود الذين ثبت عنده بشهادتهم يتم اليتيم واحتياجه وغير ذلك من الوجوه التي يجب أن تثبت عنده ويلزم الشهود حيازة ما شهدوا فيه وأن تكون حيازتهم لذلك بحضرة شهود آخرين
وكان بعضهم يكتفي بأن يقول وثبت عند القاضي بمن قبل وأجاز يتم اليتيم فلان وفاقته وكذا ما يذكر القاضي ثبوته عنده
ويسقط أيضا ذكر حيازة الشهود لما شهدوا فيه ويرى أن في قول الشهود حد الدار كذا يغني عن حيازتهم لها
قال ابن أبي زمنين ولكل قول حجة وأحسن عندي للقاضي أن يكلفهم الحيازة إن لم تكن بذلك مضرة لليتيم إذ ربما ثبت عند القاضي يتم اليتيم والحاجة بالاستفاضة وأنه إن ذهب ليتحقق ذلك عنده بالعدول ضاع اليتيم ووصلت إليه الحاجة ( لا حاضن كجد وعمل بإمضاء اليسير ) تقدم نص المدونة عند قوله وفي مقدم القاضي خلاف
وقال المتيطي للحاضن قريب أو أجنبي أو امرأة أن يبيع على المهمل اليسير من عقاره الذي يكون ثمنه من عشرة دنانير إلى عشرين دينارا وينفذ ذلك
وقيل لا يجوز ذلك
وبما قدمناه جرى العمل انتهى
وانظر في ترجمة القسمة بين الصغار والكبار من نوازل ابن سهل كأنه رشح قول مالك أن الأجنبي أو القريب إذا قام بولاية اليتيم واكتنفه بغير إيصاء ولا تقديم قاض أنه ينفق له وعليه ما يجوز للوصي على من أوصى إليه من مقاسمة أو ابتياع أو تزويج أو صلح أو إنفاق أو حيازة صدقة منه أو من غيره وشبهه ينزل في ذلك منزلة الوصي
قال ابن حبيب وبهذا نقول
وأعلمت به أصبغ فاستحسنه ولم يكن ابن القاسم يقوله هكذا مجملا إلا أنه قد قاله في مولى اللقيط انتهى
ومن ابن يونس من باع سلعة تعرف لرجل وزعم أنه وكيله فإن كان يعمل له حتى يثبت له شبهة الوكالة فالغلة للمشتري وكذلك الأم تبيع حق الصبيان وهي غير وصية ثم يبلغ الجطفال فإن كانت الأم تقوم وتحوط وتنظر فباعت وهي كذلك فالغلة للمبتاع ( وفي حده تردد ) قال محمد بن أحمد التافه اليسير ثمن العشرين دينارا
وقال ابن سعيد العشرة دنانير ونحوها
وقال ابن زرب ثلاثون دينارا ( وللولي ترك الشفيع والقصاص ويسقطان ولا يعفو ) ابن عرفة في دياتها للأب القصاص جراح ابنه الصغير ولا عفو له إلا بعوض
وكذا الوصي والنظر في شفعة السفيه لوليه فإن سلم من ذكرنا من أب أو وصي أو سلطان شفعة الصبي لزمه ذلك ( ومضى عتقه بعوض ) من المدونة للوصي أن يكاتب عبد من يليه على النظر ولا يجوز أن يعتقه على مال يأخذه منه إذ لو شاء انتزعه منه ( كأبيه إن أيسر ) من المدونة من وهب شقصا من دار لابنه الصغير على عوض جاز وفيه الشفعة ولا تجوز محاباته في قبول الثواب ولا ما وهب أو تصدق وأعتق من مال ابنه الصغير ويرد ذلك كله إلا أن يكون الأب موسرا فيجوز ذلك على الأب ويضمن قيمته في ماله ولا يجوز في الهبة