احکام القرآن للجصاص-ج5-ص72
( وليس له هبة للثواب ) النكت أما الأب فتجوز هبة مال ولده للثواب بخلاف الوصي لأن الهبة للثواب إذا فاتت بيد الموهوب إنما عليه قيمتها والوصي لا يبيع له بالقيمة
وفي نوازل عياض في رجل تصدق على بنته بعقار ثم باع ذلك العقار باسم نفسه من ابن له فوجد زوج البنت المذكورة عقد الصدقة في تركة الأب قال تحلف ما علمت بالهبة إلا الآن وتصح الهبة لها وأما البيع فماض وتطلب تركته بالثمن لما روي ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون فيمن تصدق على ابنه الصغير بدار أو عبد ثم باعه فإن ذلك في مال الأب
انظر النوازل المذكورة
وهل مثل ذلك ما وهبه من مال ولده أو تزوج به أو أعتقه ( ثم حاكم ) تقدم نص ابن عرفة