احکام القرآن للجصاص-ج5-ص69
زوجها مثل سنجين أو ثلاث ( على الأرجح ) تقدم قول ابن رشد وهو القياس فانظر أنت ابن يونس ( وللأب ترشيدها قبل دخولها ) ابن مزين من قول مالك إن البكر إذا شهد لها أنها مصلحة لمالها وقد بلغت المحيض دفع إليها مالها بعد أن ترتفع في السن عن الحداثة ( كالوصي ) من الوثائق المجموعة ما نصه إطلاق الموصى من قبل الأب أشهد فلان أنه لما تبين له رشد يتيمه فلان أطلقه ورشده وملكه أمر نفسه وماله
ابن عات فإن قامت بينة أنه لم يزل سفيها لزمته الولاية ورد فعله وعزل الوصي وجعل عليه غيره ولم يضمن الوصي شيئا مما أتلفه لأنه فعل باجتهاده
انظر ابن عات وترجمة القضاء في إطلاق السفهاء من الاستغناء والترجمة التي قبلها وهي ترجمة القضاء في بيع السفيه ( ولو لم يعرف رشدها ) تقدم عند قوله وفك وصي قول ابن رشد إطلاق الأب جائز وإن لم يعرف الرشد إلا من قوله قال ابن عات وهو ظاهر رسم سلعة سماها خلاف رواية أصبغ ( وفي مقدم القاضي خلاف ) انظر قبل هذا عند قوله وفك وصي أو مقدم ( والولي الأب ) ابن عرفة ولي المولى عليه أبوه ثم وصيه ثم الحاكم
من المدونة لا تجوز وصية الجد بولد الولد ولا أخ بأخ وإن قل المال ولا يجوز إيصاء الأم بمال ولدها إلا أن يكون وصيا من قبل الأب وإلا لم يجز إن كثر المال وإن كان يسيرا كالستين دينارا جاز إسنادها لعدل فيمن لا أب له ولا وصي اه
وانظر قد يريد الإنسان أن يوصي لذي أب ويخاف من الأب أن يضيعها له أو يأكلها
من المدونة من وهب لصغير هبة وجعل من يحوزها له إلى أن يبلغ وترضى حاله فتدفع إليه ويشهد له بذلك فهذا حوز كان له أب أو وصي أو لم يكن فإذا بلغ فله أن يقبض بخلاف ما إذا وهبه لغير سفيه ولا صغير ولا عبد وجعل ذلك على يد غيره فإن هذا ليس بحيازة وإنما جاز هذا للصغير خوف أن يأكلها له الولي
انظر بعد هذا عند قوله لا حاضن ( وله البيع مطلقا وإن لم يذكر سببه ) المتيطي بيع الأب على صغار بنيه وأبكار بناته محمول على النظر حتى يثبت خلافه